حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430128184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470031303/1444
رقم الحكم:4430128184
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470031303 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430128184 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣١٣٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٦٣٢٤٣٩) المؤرخ في ٢٧/٨/١٤٤٣ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠٢٠٣٤٣٠٠٠٣٤٢٣١) على نقل ملكية السيارة وتسليم الاستمارة والتأمين والتفويض رقم (٤٣٧٠٧٩١٨٨٠) وتاريخ ١٨/٣/١٤٤٣ه، وذلك للمبررات التالية: (نفيد فضيلتكم بأن المركبة موضوع هذه الدعوى والتي تحمل لوحه رقم: (...)لون أبيض قد سبق لموكلتي بيعها لمعرض/(...) بمدينة (...) ثم قام المعرض بعد ذلك بالتبعية بإعادة بيعها للمدعية /شركة (...) للمواد الغذائية لصاحبها السيد/(...) بإيجاب وقبول من صاحب الشركة المدعية/ شركة (...) سالف البيان وفقاً لخطاب استلام المركبة المذيل بتوقع وخاتم المدعية بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤١ه وأصبحت بالتالي تحت يد وتصرف المدعي، وبموجب خطاب طلب تفويض تم تسليمهم المركبة من أجل البدء في عمل الفحص اللازم وإنهاء إجراءات نقل الملكية وقد طلبت موكلتي خلال تلك الفترة من شركة (...) للمواد الغذائية مراراً وتكراراً سرعة نقل ملكية السيارة موضوع هذه الدعوى إلا أنها ماطلت إلى أن وقع حادث للسيارة بتاريخ٢٤/١٠/١٤٤١ه وترتب عليه إحداث تلف بالغ لها الأمر الذي يتضح معه بجلاء انتفاء مسؤولية موكلتي واستحالة التنفيذ لسببين (الأول) أن المركبة أصبحت تالفة، (الثاني) أن المركبة كانت بالفعل تحت يد وتصرف طالب التنفيذ وهو من ماطل في نقل ملكيتها قبل وقوع الحادث)، ومبررات حالة الاستعجال: (بتاريخ ٢/٢/١٤٤٤ه تقدمنا بالتماس إعادة نظر لفضيلتكم على الحكم السابق الإشارة إليه أعلاه وفقاً للحالات المنصوص عليها بالمادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية مؤيدا بما يدعمه من مستندات ولم يتم البت فيه حتى تاريخه، ولا يخفى على مقام عدلكم ما ترتب على الحكم وقرار التنفيذ السابق الإشارة إليهما من إضرار بسمعة موكلتي فضلا عن إيقاف خدمات المدير التنفيذي لها وهو السيد /(...) يحمل هوية وطنية رقم (...) ومنعه من السفر وهو لديه العديد المهام والاجتماعات بداية الأسبوع القادم خارج حدود المملكة ومنعه من السفر سيترتب عليه والحال كذلك أضرار جسيمة لا يحمد عقباها تماشياً مع ما تم ذكره وحيث أننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن من أقدس واجبات فضيلتكم تحقيق العدل ورفع الظلم والضرر بناءً عليه فإننا نلتمس سرعة إيقاف القرار القضائي الصادر من قاضي دائرة التنفيذ السادسة برقم ٤٠٠٣٤٤٣٠٠٦٣٣٤٣٩ وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه وموكلتي على استعداد تام لتقديم شيك بنكي مصدق بقيمة المركبة يودع كضمان باسم فضيلة/ رئيس المحكمة لحين الفصل في موضوع الالتماس حتى لا تتعطل مصالح موكلتي)" وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٧/٢/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه جرى فتح هذه الجلسة بعد شطبها بناء على طلب المدعية إعادة السير في نظرها برقم (...) وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، فسألتها الدائرة عن تاريخ تقديم الالتماس فذكرت انه تاريخ ٢/٢/١٤٤٤هـ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قالت: أدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى وموكلتي تقيم في محافظة جدة، وبسؤال المدعية عن الحكم المنفذ عليه فقالت هذا الحكم صدر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجده ونحن أقمنا هذه الدعوى في ناجز على أساس أن تكون في محكمة جده التجارية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٦٣٢٤٣٩) المؤرخ في ٢٧/٨/١٤٤٣ه وبما أن المدعى عليه يدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة الرياض التجارية حيث موكلته تقيم بمحافظة جُدَّة والحكم المنفذ عليه صادر من المحكمة التجارية بجُّدة، وبما أن المدعى عليه لا ينكر ذلك كما ذكر أنه قدم الدعوى في ناجز على أساس أن تكون في محكمة جده التجارية، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على الدائرة الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقها وقضاء أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبناءً على المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه..."، وبما أن دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة قد وقع في محله نظاما، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث