حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430109864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430109864

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055003 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430109864 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470055003 لعام1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (البضائع التي يتعامل بها المدعى عليه) عن طريق البر، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٦٢,٦٠٩.٠٠) اثنان وستون ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي استناداً على(كشف حساب، وفواتير), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٢,٦٠٩.٠٠) اثنان وستون ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب، تفويض ,وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 2/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بان المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته قانت بنقل بضائع للمدعى عليها وترتب علي ذلك مبلغ قدره (٦٢,٦٠٩.٠٠) اثنان وستون ألفًا وست مئة وتسعة ريال ويطلب وبما أن المدعي وكالة له في وكالته حق الإقرار، وقرر في جلسة اليوم أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى ، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث