حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630101214

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571271716/1445
رقم الحكم:4630101214
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571271716 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630101214 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧١٧١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية (خامات بلاستيكية) عدد (١٠٠٠) (خامات بلاستيكية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٤٥,٥٠٠.٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة دولار أمريكي سدد منه (٢٩,٣٥٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسون دولار أمريكي، ولم تستلم المدعية المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه ١- إعادة المبلغ المستلم من المدعية قدره (٢٩,٣٥٠) تسعة وعشرون الف وثلاث مائة وخمسون دولار امريكي. ٢- إلزام المدعى عليه بالغرامات التي تحملتها موكلتي بمبلغ قدره (٤٨٨٩) أربعة الاف وثمان مائة وتسعة وثمانون دولار امريكي. ٣- إلزام المدعى عليه برسوم الخبرة التي تحملتها المدعية بالدعوى السابقة مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٤- إلزام المدعى عليه باتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- التقرير المحاسبي رقم (...)وتاريخ ١٣-٠٧-٢٠٢٣م. ٢- عدد (٤) فواتير في عام ٢٠٢٢م صادرة من مؤسسة المدعى عليه للمدعية. ٣-عرض السعر ٣٦٣A. و٤- صورة إشعار بنك (...)بتاريخ ٠٧-٠٤-٢٠٢٢م. وفي تاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥هـ قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت: ((الرد الشكلي) ١- الدعوى بالمبلغ المذكور خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية وهي من اختصاص المحكمة العامة وفق ما نص عليه نظام المحكمة التجارية واللائحة المنظمة (المادة الحادية والثلاثون) -الاختصاص النوعي - تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال. – المبلغ المدعى به أقل من هذا - ٢- اطلب رد دعوى المدعي بالوكالة لعدم الاختصاص . (الرد الموضوعي) ١- الدعوى سبق نظرها في هذه الدائرة وشطبت للمرة الثانية واعيدت بتغيير في الصيغة والمبالغ المطالب بها وهذا فيه تلاعب وغش واحتيال على المحاكم , فكيف يتغير المبلغ والدعوى واحدة ؟! ٢- لا صحة لما جاء في الدعوى والمبلغ المطالب به لا علاقة لي به وليس في ذمتي منه شيء . ٣- المدعي بالوكالة يخفي حقيقة ما وقع بين الأطراف في هذه المطالبات المالية والذي تعامل معهم هو والدي (...)ولست معهم في هذه المعاملات ولا علم لي بها . ٤- اطلب ادخال والدي (...)بالسجل المدني (...) في هذه الدعوى استنادا إلى ما جاء في نظام المرافعات الشرعية المادة التاسعة والسبعون: للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. المادة الثمانون: للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ارفق لائحة محررة ونصها (لما ان موكلتي شركة أجنبية (...)بسجل تجاري نظامي رقم (...) ونطاق عملها منصب على الصناعات الهندسية والبلاستيكية فقد اتفقت مع المدعى عليه بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٣هـ (تقريبي) على ان يتم توريد بضاعة عبارة عن (خامات بلاستيكية) بمبلغ إجمالي قدره (١٤٥٠٠٠) دولار أمريكي ، وحيث ان التعامل التجاري الدولي بين موكلتي والمدعى عليه كان لأول مره اتفقا ان يتم التعامل بالتوريد وتسليم الثمن عبر نظام (latter of credit-LC) ، (الاعتماد المالي) وهو تعامل دولي تجاري متعارف عليه بين التجار ، ويتم بمقتضاه ان يدفع المشتري المبلغ المالي المتفق عليه بينه وبين البائع لدى البنك ، وعليه يضمن البنك هذا المبلغ في ايطار زمني محدد بتسليمه للبائع شريطة تقديم الوثائق المقررة على سبيل المثال وليس الحصر (بوليصة الشحن للمشتري او وثيقة الشحن وعرض السعر وغيره ...) وحين سلمت موكلتي المبلغ المشار له أعلاه للبنك اشعرت المدعى عليه بذلك لاكمال باقي الإجراءات فطلب المدعى عليه مبلغ مالي قدره (٢٩٣٥٠) دولار امريكي رسوم تجهيز المركبات لنقل البضاعة فأجابت موكلتي لطلبه . ولم يتم توريد البضاعة ولا استرداد المبلغ حتى تاريخه. لحق الضرر بموكلتي أيضا من البنك الضامن للمبلغ الإجمالي المتفق عليه والمشار له أعلاه بفرض غرامات تأخير المدعى عليه من اكمال الإجراءات لاكثر من ٧٠ يوم وقيمة هذه الغرامات مبلغ قدره (٤٨٨٨) أربعة الاف وثمان مائة وثمان وثمانون دولار امريكي ، وحيث ان العلاقة السببية لفرض هذه الغرامات ان المدعى عليه مارس المماطلة ولم يتم تسليم وثائق ومستندات البضاعة التي سيتم توريدها حتى يتم صرف المبلغ المتفق عليه والا لما فرضت هذه الغرامات على موكلتي. الامر الذي حدى به لموكلتي بإقامة دعوى والمقيدة مسبقاً لدى فضيلتكم برقم(٤٤٧٠٩٠٩١٥١) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٤هـ ، واثناء سريان الدعوى قرر فضيلتكم بإصدار قرار ندب الخبرة رقم (...) بمهمة (ابداء الرأي الفني في الإشكالات الفنية بين أطراف الدعوى) . وحينه وقع الاختيار الكترونياً على (مجموعة (...)للاستشارات المهنية) سجل تجاري رقم(...) كجهة الخبرة في ابداء رأيهم الفني للنزاع التجاري القائم محل الدعوى و برسوم أتعاب مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف ريال دفعتها موكلتي ، وبعد مراسلات دامت بين جهة الخبرة وبين المدعى عليه وموكلتي قرابة ال٣٥ يوماً ، وحيث ان ما توصل اليه الخبير في تقريره الفني والمذيل بـ (إجمالي المبالغ المستحقة للشركة المدعية = اجمالي المبالغ المدفوعة من الشركة المدعية مبلغ قدره (٢٩٣٥٠) تسعة وعشرون الف وثلاث مائة وخمسون دولار امريكي + اجمالي المبالغ المخصومة من البنك على الاعتمادات البنكية الصادرة من الشركة المدعية للمدعى عليه مبلغ قدره (٤٨٨٩) أربعة الاف وثمان مائة وتسعة وثمانون دولار امريكي). وصدر بها صك حكم رقم (٤٥٣٠١٨٤٨٣٠) وتاريخ ١/٣/١٤٤٥هـ وقضى بمنطوقه (بإعتبار الدعوى كأن لم تكن) وذلك لتخلفنا عن حضور الجلسة المقررة في ١٨/٢/١٤٤٥هـ بسبب مشكلة تقنية في برنامج الـ(iteams) . الطلبات: وبناء على جميع ما تم يبانه أعلاه ولما تسبب به المدعى عليه من خسائر مالية تكبدتها موكلتي نطلب الزامه بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المستلم من موكلتي مبلغ قدره (٢٩٣٥٠) تسعة وعشرون الف وثلاث مائة وخمسون دولار امريكي . ٢- إلزام المدعى عليه بالغرامات التي تحملتها موكلتي بمبلغ قدره (٤٨٨٩) أربعة الاف وثمان مائة وتسعة وثمانون دولار امريكي . ٣- إلزام المدعى عليه برسوم الخبرة التي تحملتها موكلتي بالدعوى السابقة مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف ريال . ٤- إلزام المدعى عليه باتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال.)، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن الجواب مرفق عبر طلبات القضية، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: (منعاً للتكرار نجيز ردنا على جواب المدعى عليه في رده الشكلي بما يلي: ان ما جاء بالمادة (١٦) فقرة١من نظام المحكمة التجارية ونص الحاجة منه (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية...) وعليه نرفض تماماً ماجاء بجواب المدعى عليه اصالة لما انه غير مطابق لصحيح النظام.- ذكر المدعى عليه فقرة١: الدعوى سبق نظرها في هذه الدائرة وشطبت للمرة الثانية واعيدت بتغيير في الصيغة والمبالغ المطالب بها وهذا فيه تلاعب وغش واحتيال على المحاكم فكيف يتغير المبلغ والدعوى واحدة؟ . والجواب على ذلك: غير صحيح جملةً وتفصيلاً فيما يخص تغيير المبالغ حيث ان الدعوى السابقة رقم ٤٤٧٠٩٠٩١٥١) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٤هـ وجهت الدائرة الموقرة بإحالة التعامل مابين موكلتي والمدعى عليه الى خبير وبناءً عليه تحملت موكلتي رسوم إضافية ومثبته جميعها ضمن مرفقات الدعوى . وفي مايتعلق ماذكره المدعى عليه عن تلاعب وغش واحتيال فحق الرد محفوظ لدى موكلتي . - ذكر المدعى عليه فقرة٢: لاصحة لما جاء في الدعوى والمبلغ المطالب به لاعلاقة لي به .والجواب على ذلك: لايمكن التقرير بما ذكره المدعى عليه: فقد أقر وكيله بالدعوى السابقة المشار لها اعلاه عبر طلب إيداع مذكرة رقم(٤٤١١١٧٢٦٥٦) وتاريخ ٩/١٠/١٤٤٤هـ عن صحة التعامل واستلامه حوالة بنكية مبلغ قدره (٢٩٣٥٠) دولار امريكي ويعد هذا الإقرار قضائياً بناءً على ماجاء في المادة ٤٠ فقرة١ من نظام المحاكم التجارية ونصه (يعد الإقرار قضائياً اذا اقر احد الأطراف امام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى اثناء السير في نظرها). وقدم المدعى عليه مذكرة في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ تضمنت: (١- إن التواصل والتفاوض والاتفاق الواقع في موضوع هذه الدعوى تم بين الشركة المدعية و (...)هوية رقم (...). ٢-ان جميع بيانات التواصل المدونة في عرض السعر المرفق من بريد الكتروني ورقم جوال هي خاصة بالمدعو (...)، ويحمل العرض المقدم توقيعه الشخصي والمعتمد في الغرفة التجارية بوزارة التجارة لأعماله التجارية الشخصية، وأطلب من فضيلتكم بمخاطبتهم لبيان صاحب التوقيع وكما أطلب بمخاطبة هئية الاتصالات وتقنية المعلومات لبيان عائدية وملكية أرقام الاتصالات في عرض السعر. ٣-إن التواصلات عبر البريد الإلكتروني المرفقة في الدعوى لم تكن معي وكانت عائده للمدعو شفيق شلبي ولا يمت لي بصلة أو أي علاقة سواء تجارية أو تعاقدية. ٤-وإن جميع ما تضمنته الوقائع السابقة لا علم لي بها، وأغفلت الشركة المدعية من التحقق بصفتي أو علاقتي بها ولم يسبق لي بالتواصل معها أو معرفتهم من قبل أبداً. ٥-اجاء باستنادات المدعية ومطالباتها بما جاء في الدعوى السابقة فادفع بعدم صحة ذلك باعتبار أن الدعوى السابقة أصبحت كأن لم تكن واكتسب الحكم الصفة النهائية. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وقرر المدعي وكالة بحصر طلبه في مبلغ قدره (٢٩٣٥٠) دولار، وأتعاب الخبير في القضية السابقة، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، بناء عليه قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام الم مبلغ قدره (٢٩,٣٥٠) تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون دولار، وأتعاب الخبير في القضية السابقة مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في عدم استحقاق المدعية لما تدعيه، وبما أنّ وكيل المدعى عليه أقر في الدعوى السابقة رقم ٤٤٧٠٩٠٩١٥١ باستلام موكله مبلغ(٢٩,٣٥٠) تسعة وعشرون الفا وثلاثمائة وخمسون دولار امريكي -مرفق بملف الدعوى-، وبما أنّ الدائرة قد انتدبت في الدعوى السابقة خبيرًا للنظر في آلية التعاقد بين الطرفين وفق لما تم تقديمه من محادثات عبر (الواتس أب)، وبما أنّ الخبير لم يتوصل إلى نتيجة في إثبات التأخر في العقد أكان بسبب المدعية بعدم تسليم مبلغ الشحن وفق ما ادعاه المدعي، أم أن التأخر كان من المدعى عليها بعدم شحن البضاعة، وبما أنّ الدائرة قد ألغت قرار الخبرة في الدعوى السابقة؛ فإنه لا وجه لمطالبة المدعية بأتعاب الخبير، وبما أنّ المدعى عليه تناقض دفعه في هذه الدعوى عن الدعوى السابقة، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بمبلغ المطالبة، وفق الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٣٥٠) تسعة وعشرون الفا وثلاثمائة وخمسون دولار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630101214 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧١٧١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية (خامات بلاستيكية) عدد (١٠٠٠) (خامات بلاستيكية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٤٥,٥٠٠.٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة دولار أمريكي سدد منه (٢٩,٣٥٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسون دولار أمريكي، ولم تستلم المدعية المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه ١- إعادة المبلغ المستلم من المدعية قدره (٢٩,٣٥٠) تسعة وعشرون ألف وثلاث مائة وخمسون دولار امريكي. ٢- إلزام المدعى عليه بالغرامات التي تحملتها موكلتي بمبلغ قدره (٤٨٨٩) أربعة الاف وثمان مائة وتسعة وثمانون دولار امريكي. ٣- إلزام المدعى عليه برسوم الخبرة التي تحملتها المدعية بالدعوى السابقة مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٤- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- التقرير المحاسبي رقم (...)وتاريخ ١٣-٠٧-٢٠٢٣م. ٢- عدد (٤) فواتير في عام ٢٠٢٢م صادرة من مؤسسة المدعى عليه للمدعية. ٣-عرض السعر ٣٦٣A. و٤- صورة إشعار بنك (...)بتاريخ ٠٧-٠٤-٢٠٢٢م، وتم عقد عدة جلسات انتهت فيها الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٣٥٠) تسعة وعشرون الفا وثلاثمائة وخمسون دولار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعية نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٥هـ باعتراض طلب فيه: قبول الاعتراض شكلا، وإلغاء الحكم بشأن رفض طلب أتعاب الخبرة والقضاء مجددا بإجابة موكلتي لطلبها، لأسباب حاصلها: قررت الدائرة رفض طلب موكلي بالزام المدعى عليه بأتعاب جهة الخبرة مبلغ قدره (١١٥٠٠) احدى عشر الف وخمس مائة ريال، ولما أن منطوق الحكم لم يلقى قبولا لدى موكلتي لذا قررت الاعتراض عليه للأسباب التالية: أولاً: ندب الخبرة كان بقرار وتكليف من الدائرة القضائية: قررت الدائرة في الدعوى السابقة رقم (٤٤٧٠٩٠٩١٥١) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣هـ ، بندب جهة خبرة وسألت موكلتي عن مدى استعدادها لتعيين خبير وسداد أتعابه ابتداء على أن يتحملها الخاسر انتهاء (مرفق (۱)، فاستعدت موكلتي لذلك والتزمت بسداد أتعاب الخبير، ولما أن الخبير قد تولى جميع المهام بناء على ما تم تحديده له من قبل الدائرة وباشر ذلك خلال مدة أقصاها ٢٥ يوم وارفق تقريره الذي انتهى إلى إجمالي المبالغ المستحقة للشركة المدعية = اجمالي المبالغ المدفوعة من الشركة المدعية مبلغ قدره (٢٩٣٥٠) تسعة وعشرون الف وثلاث مائة وخمسون دولار أمريكي + اجمالي المبالغ المخصومة من البنك على الاعتمادات البنكية الصادرة من الشركة المدعية للمدعى عليه مبلغ قدره (٤۸۸۹) أربعة الاف وثمان مائة وتسعة وثمانون دولار أمريكي) ثانياً: قررت الدائرة بأسباب حكمها (بما أن الدائرة قد الغت قرار الخبرة فإنه لا وجه لمطالبة المدعية بأتعاب الخبير): ولما أن ما سببت به الدائرة لم توفق به حيث إن نص المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. ولما أن موكلتي قد تحملت كامل أتعاب الخبير وفق ما قررته الدائرة وثبت استلام كامل المبلغ وقدره (۱۱۵۰۰) احدى عشر ألف وخمس مائة ريال (مرفق (۲)، فكان من الأحرى على الدائرة الحكم لصالح موكلي بأتعاب الخبرة لا سيما أنها قضت باستحقاق موكلتي للمبلغ (٢٩٣٥٠) تسعة وعشرون الف وثلاث مائة وخمسون دولار امريكي ولا مناص من القول ان الخبير انتهى تقريره لذات المبلغ المحكوم به، كما تقدم وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٥هـ باعتراض طلب فيه: نقض الحكم الصادر، لأسباب حاصلها: - الدعوى بالمبلغ المذكور ٢٩٣٥٠ دولار ما يعادل ١١٠٦٤٩ ريال سعودي وهي خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نص عليه نظام المحكمة التجارية واللائحة المنظمة (المادة الحادية والثلاثون الاختصاص النوعي - تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال - والمبلغ المدعى به أقل من هذا -٢ الدائرة الابتدائية المصدرة للحكم لم تتطرق لهذا الأمر ولم تتحقق منه أو تجيب عليه، وهذا موجب للنقض بعدم الاختصاص. (الرد الموضوعي) ١- الدعوى والواقعة المالية بين الأطراف لها وجهين حقيقي وصوري فالتعامل الحقيقي هو مع والدي وليد العبد القادر ووسيط الشركة (...)وجرى تبيين الوقائع للدائرة الابتدائية ولم تلتف له أو تتحقق منه. ٢- طلبت من المحكمة الابتدائية الإدخال لمن تعاملت معه الشركة المدعية وهو والدي (...)ولم يلتفت لهذا الطلب وهو مهم وضروري لبيان حقيقة ما جرى وكيف تم وهو أمر مهم وله وجاهته وفق ما جاء في المادة التاسعة والسبعون للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور . والمادة الثمانون للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٢/ ١/ ١٤٤٦هـ وفي جلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٦هـ نظرا لإعادة تشكيل الدائرة وعدم اكتمال التشكيل قررت الدائرة التأجيل، وقد طلبت الدائرة من وحيد العبد القادر وكيل المدعى عليه تقديم ما يثبت ترخيصه المحاماة، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٨ / ١١ /١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٣٥٠) تسعة وعشرون الفا وثلاثمائة وخمسون دولار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث