حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531093305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571321017/1445
رقم الحكم:4531093305
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571321017 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531093305 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢١٠١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض الدعي اصالة عن نفسه بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ على أن أقوم بـ(تمثيل المدعى عليها والدفاع عنها) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للاستيراد المحدودة) ضد (شركة (...) لخدمات الاعاشة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠١٠٨١٢٠) وتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٤٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة و العشرون) بشأن المطالبة بـ(بقيمة مواد غذائية مختلفة تدعي المدعية في تلك الدعوى توريدها للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٣٤,٨٩٥.٣٨) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله) لصالح (شركة (...) لخدمات الاعاشة)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي متى مقدم، ونسبة (١٧.٥%) من قيمة المبلغ المخصوم من المطالبة متى صدر حكم نهائي من المحكمة المختصة، والقضية ، وعليه أستحق(٥٠,٩٧٩.٠٠) خمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٤٥,٩٧٩.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة عن نفسه ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب محاماة هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي عن علاقة مكتبه (...) الممثل للمدعى عليها في تلك الدعوى أجاب قائلًا: هو موظف لدى المكتب وسيحضر ويقرر لك هكذا أجاب ثم حضر (...) وجرى تحضيره في النظام وبسؤاله عن علاقته بمكتب المدعي أجاب قائلًا: أنا موظف لدى مكتب المدعي ومثّلت المدعى عليها في تلك الدعوى بتكليف منه هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي مطالبته في: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٤٥,٩٧٩) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال، ولما قدمه المدعي في سبيل إثبات دعواه من عرض الاتعاب الممهور بتوقيع المدعى عليها، وما قرره ممثل المدعى عليها في الدعوى الأصلية عن علاقته بمكتب المدعي وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت)، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥)، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي واستنادًا لحكم المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) لخدمات الاعاشة بأن تدفع لـ/(...) مبلغ قدره (٤٥,٩٧٩.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث