حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531111939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571174532/1445
رقم الحكم:4531111939
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174532 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531111939 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٤٥٣٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مالك و مدير المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات صناعية وأدوات سلامة وقطع غيار تتمثل في الآتي: عبارة عن ١- مفتاح ربط مقاس ١٢ الكمية ٢ القيمة ٦٩ ريال ٢- فلتر هواء (...) الكمية ٢ القيمة ٤٧٣.٨٠ ريال ٣- طقم فلتر هواء (...) الكمية ٣ القيمة ١٤٧٣.١٥ ريال ٤- فلتر هواء (...) الكمية ٢ القيمة ٣٩٧.٩٠ ريال ٥- فلتر هواء (...) الكمية ٢ القيمة ٧٤٥.٢٠ ريال ٦- فلتر هواء (...) الكمية ٢ القيمة ٧٠١.٥٠ ريال ٧- ميزان ٣٠ سم الكمية ١٢ القيمة ٢٧٦ ريال ٨- خرطوم (...) ١٠٠*٤/١ الكمية ٦ القيمة ٢٥٥٣ريال ٩- قفازات لحام (...) الكمية ٢٠٠ حبة القيمة ٢٠٧٠ ريال ١٠- قفازات قطنية الكمية ٥٠٠ القيمة ٨٣٣.٧٥ ريال ١١- قفازات قطنية (...) الكمية ٧٠٠ القيمة ١١٦٧.٢٥ ريال ١٢- فرشة كوب مجعد m١٠*٣ الكمية ١٢ القيمة ١١٠.٤٠ ريال ١٣- عربه اسطوانية الكمية ٥ القيمة ١٣٥١.٢٥ ريال ١٤- أسطوانة (...) الكمية ٥ القيمة ١٠٦٣.٧٥ ريال ١٥- شفرة (...) مقاس ١٨ الكمية ١ القيمة ٦٠٣.٧٥ ريال ١٦- (...) الكمية ٨ القيمة ٧٣٦ ريال ١٧- فاصل (...) الكمية ١٠ القيمة ٩٣١.٥٠ ريال ١٨- فاصل (...) الكمية ١٠ القيمة ٦٤٤ ريال ١٩- فلتر للوقود (...) الكمية ٦ القيمة ٢١٣.٩٠ ريال ٢٠- فلتر للوقود (...) الكمية ٢ القيمة ٨٧.٤٠ ريال ٢١- حبل (...) ٣مم ٢٠٠ياردة الكمية ٢٠٠ القيمة ٢٠٧٠ ريال ٢٢- فلتر زيت الكمية ٣ القيمة ١٦٥.٦٠ ريال ٢٣- فلتر زيت (...) الكمية ٢ القيمة ١٠٨.١٠ريال ٢٤- فلتر زيت (...) الكمية ٨ القيمة ٦٩٠ ريال ٢٥- فلتر زيت (...) الكمية ٢ القيمة ٢٥٩.٩٠ ريال ٢٦- جل مخلل ٢.٥ كيلو (...) الكمية ٥ القيمة ١٤٣٧.٥٠ ريال ٢٧- ميزان (...) ٠٢ الكمية ١ القيمة ١٣.٨٠ ريال ٢٨- ميزان حبل ٠٥ الكمية ١١ القيمة ١٥١.٨٠ ريال ٢٩- قفزات لحام (...) الكمية ٨٠ القيمة ٧٣٦ ريال ٣٠- (...) ٢٠كيلو الكمية ١٠ القيمة ٩٢٠ ريال ٣١- (...) بسمك ٣مم الكمية ٣ القيمة ٨٩٧ ريال ٣٢- مسطرة فولاذية ١٠٠سمم الكمية ٢ القيمة ٦٤.٤٠ريال ٣٣- خوذه سلامة اصفر الكمية ٤١ القيمة ٦٣٦.٥٣ريال ٣٤- حذاء سفتي (...) الكمية ٧٢ القيمة ٨٦٩٤ ريال ٣٥- حزام السقالات للسلامة الكمية ٦ القيمة ٨١٤.٢٠ ريال ٣٦- ميزان ٦٠سم (...) الكمية ٢٠ القيمة ٦٩٠ ريال ٣٧- فرشة (...) سلكية ١٤*٣ (...) الكمية ١٢ القيمة ٢٠٧ ريال ٣٨- ملف (...) بمقبض الكمية ٢٠ القيمة ٤١٤ ريال ٣٩- (...) ٢.٥ كيلو الكمية ٥ القيمة ١٤٣٧.٥٠ ريال ٤٠- غطاء المشمع عالى التحمل الكمية ٤ القيمة ٦٤٤ ريال ٤١- خرطوم لحام ٣٠متر الكمية ٤ القيمة ١٠٣٥ ريال ٤٢- خرطوم ماء ٦ المدعي: الكمية ٣ القيمة ٥١.٧٥ ريال ٤٣- بخاخ مزيل البقع الكمية ٩٦ القيمة ١٢٦٩.٦٠ ريال ٤٤- موصل كيبل لحام (...) الكمية ٢٠٠ القيمة ٦٤٤٠ريال ٤٥- قفازات (...) حمراء الكمية ١٠٠ القيمة ٩٢٠ ريال ٤٦- فرشة سلكية (...) و٤ مقابض خشبي الكمية ١٢ القيمة ١٣٨ريال) .بثمن إجمالي قدره (٤٧,٤٠٨.١٨) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانية عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٤٧,٤٠٨.١٨) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانية عشر هلله ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٤٠٨.١٨) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك ومدير المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على مهام التبليغات تبين تعذر تبلغها في النظام الإلكتروني، وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغها عن طريق النظام الإلكتروني، وإفهام مدير المدعية بتبليغ المدعى عليها عن طريق البريد السعودي على عنوانها المسجل في السجل التجاري بحسب الفقرة د من المادة التاسعة من المحاكم التجارية، وإرفاق ما يثبت ذلك بحسب الفقرة الثانية من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية ، فاستعد، واستناداً إلى المادة ٥٧/١ من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة تأجيل الجلسة ورفعها، وفي جلسة أخرى حضر مالك و مدير المدعية المدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر من يمثل لمدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم مالك ومدير المدعية ما يفيد تبليغ المدعى عليها على عنوانها المقيد في السجل التجاري عبر الطلبات بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ، واستناداً إلى الفقرة د من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية والفقرة الثانية من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، عليه تسير الدائرة في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال مالك ومدير المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن مالك ومدير المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٧,٤٠٨.١٨) سبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات وثمانية عشر هللة؛ لقاء توريد أدوات صناعية وأدوات سلامة وقطع غيار موصوفة في الوقائع للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن مدير المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى طلب تعامل بالآجل صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم (١١) فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة ما بين توقيع استلام وختم منسوبة للمدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها على الفواتير بتوقيع منسوب إليها وبختمها على الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المطالبة، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٧,٤٠٨.١٨) سبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات وثمانية عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث