حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430120884
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439497119/1444
رقم الحكم:4430120884
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497119 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430120884 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧١١٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في إنشاء خزان مياه، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧هـ، بمبلغ إجمالي قدره (٦٦٩,٩٦١.٣٦) ستمائة وتسعة وستون ألفًاا وتسعمائة وواحد وستون ريالاُ و ستة وثلاثون هللة، نفذت المدعية المشروع بشكل كامل، ولم تسدد المدعى عليها المبلغ. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٦٩,٩٦١) ستمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مستخلصين على مطبوعات المدعية، الأول بمبلغ قدره (٦٢٩,٨٠٩) ستمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريالات، والثاني بمبلغ قدره (٤٠,١٥١) أربعون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريالاً، فيكون مجموعها مبلغ إجمالي قدره (٦٦٩,٩٦١) ستمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريالاً، وممهورة بتوقيع مدير المشروع والمدير التنفيذي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ومدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على مدير المدعى عليها؛ طلب مهلة للجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وباطلاع الدائرة على الدعوى لم تجد المدعى عليها التزمت بالجواب عن الدعوى، وبسؤال ممثلة المدعية البينة؟ أحالت إلى المستخلصات، وبسؤالها عن موقعها؟ أجابت: بأنهما مدير المشروع والمدير التنفيذي، و قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٦٩,٩٦١) ستمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريالاً. وبما أن المدعى عليها لم تقدم إجابتها عن الدعوى رغم استمهالها، وعلمها بها وعدم الجواب ولا المعارضة عليها قرينة على صحته، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها مستخلصين على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٦٦٩,٩٦١) ستمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريالاً، وممهورة بتوقيع مدير المشروع والمدير التنفيذي، والذي أثبت فيه قيام المدعية بالأعمال التي يطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونية المدعى عليها بالمبلغ التي تطالبه المدعية في ذات المشروع محل العقد بينهما، وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ فرع شركة (...)وشريكه سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٦٦٩,٩٦١) ستمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريالاُ. وبالله التوفيق.