حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430038269
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018471/1444
رقم الحكم:4430038269
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018471 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430038269 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٤٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم ((...)) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٦/ ٠١/ ٢٠١٧م، على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تخليص جمركي)، بثمن إجمالي قدره (٢,٥٤٨.٠٠) ألفان وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالا لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٨/ ٠٢/ ٢٠١٧م، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٥٤٨.٠٠) ألفان وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالا، وأضرار تقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريالا، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: فاتورة وبيان جمركي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أن المدعى عليها قد سددت كامل مبلغ المطالبة بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره(٢,٥٤٨.٠٠) ألفان وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالا والذي يمثل قيمة تنفيذ خدمات للمدعى عليها، وحيث إن الدعوى تنقضي بالوفاء أو الإبراء وقد أفاد وكيل المدعي بانقضاء الدعوى طالباً الحكم بانقضاء الخصومة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق . رئيس الدائرة القضائية (...)