حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430129283

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439546480/1443
رقم الحكم:4430129283
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439546480 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430129283 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٦٤٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعى عليها ابتاعت من موكلته مواد غذائية بقيمة إجمالية قدرها أحد عشر ألفا وثمان مئة وثلاثة وتسعون (١١٨٩٣) ريالا، واستلمت المدعى عليها المبيع إلا أنها لم تسدد منه سوى ما قدره ثلاثة آلاف ومئة وسبعة وثمانون ريالا وخمسة وعشرون هللة (٣١٨٧:٢٥)، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسة ريالات وخمسة وسبعون هللة (٨,٧٠٥:٧٥)، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ثم تفقدت الدائرة الطلبات والمذكرات فلم يتبين لها شيئا قدمته المدعى عليها كما أنها لم تقدم مذكرة الدفاع الأولى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن الدعوى فذكرت وفق ما جاء في عاليه وطلبت إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتها مبلغا قدره ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسة ريالات وخمسة وسبعون هللة (٨,٧٠٥:٧٥)، مستندة بذلك على مطابقة الرصيد المرافق لصحيفة الدعوى ثم اطلعت الدائرة عليه فتبين أنه محرر على مطبوعات المدعية مفاده طلب مطابقة رصيد المدعية لدى المدعى عليها البالغ قدره ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسة ريالات وخمسة وسبعون هللة (٨,٧٠٥:٧٥)، أرسل إلى المدعى عليها، فجاء الجواب من المدعى عليها بصحة الرصيد الباقي وختمت مطابقة الرصيد بختم منسوب إلى المدعى عليه مما قررت معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على مرافقات القضية ومستنداتها، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع ما تبقى في ذمتها نتيجة توريد مواد غذائية بملغ قدره ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسة ريالات وخمسة وسبعون هللة (٨,٧٠٥:٧٥)، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة الوارد في عاليه والمرفق نسخته في ملف القضية، وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليها وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليها، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسة ريالات وخمسة وسبعون هللة (٨,٧٠٥:٧٥). علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث