حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430050643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449056352/1444
رقم الحكم:4430050643
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056352 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430050643 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٣٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالةً بلائحة دعوى عبر النظام الالكتروني: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) شركة شخص واحد وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٨/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٦/١٢/٢٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ دفع المبلغ المتفق عليه في العقد (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، وحيث ان المدعى عليها خالفت نظام الشركات بناءً على نص المادة (١٥٢) من نظام الشركات الفقرة (٢). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ دفع المبلغ المتفق عليه في العقد (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، هذه دعواي. وعليه تم عقد الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) / (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...)، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، أما من حيث شروط قبول الدعوى فقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: حيث حصر المدعي وكالةً دعوى موكله في تضمين مدير الشركة المدعى عليها لمخالفته نظام الشركات في المادة ١٥٢، ولأن منصوص المادة المشار لها إنما هو في الالتزامات التي تكون على الشركة وبالرجوع للعقد تبين أنه لا يوجد التزام على الشركة سوى ما يتعلق بصرف الأرباح حسب حصة كل شريك، بينما يطالب المدعي برأس المال وليس ذلك التزاماً حسب العقد، إضافةً إلى أن المدعي أقام الدعوى ضد الشريك/ (...) وليس ضد المدير، والمادة إنما وردت في سياق تضمين المدير وليس الشريك، وحيث تبين للدائرة من خلال الاستعلام على السجل التجاري للشركة المدعى عليها عبر -خدمة الاستعلامات عن منشأة- في وزارة التجارة أن المدير والممثل النظامي لشركة (...) هو/ (...) -(...) الجنسية- رخصة إقامة رقم (...)، وهو ا لموافق للعقد بين الطرفين، وما جاء في تقرير التبليغات للجلسة المنعقدة بناءً عليه حضر مدير الشركة في الجلسة رغم عدم كونه مدعىً عليه في الدعوى، إضافةً إلى أن المدعى عليه أدخل الشركة المدعى عليها طرفاً في الدعوى رغم أنه يطالب بتضمين المدير ولا وجه لإدخالها، إضافةً إلى أن المدعي أرفق سند لأمر محرر لصالح المدعي باسم المدير/ (...) بمبلغ المطالبة (مليون ريال) وهو سند تنفيذي يغنيه عن التقدم بالدعوى أمام محكمة الموضوع، مما تنتهي الدعوى مع كل ذلك إلى الحكم الوارد في منطوقها، ويبقى حق الطرفين قائماً في الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوم من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالأغلبية بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث