حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447271574

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439086690/1443
رقم الحكم:447271574
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086690 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447271574 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439086690 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 2019/04/07م تم الاتفاق بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد عمالة للمدعى عليها بمشروع (...) بمدينة (...)، وقد أوفت موكلته بكافة التزاماتها التعاقدية، وتخلفت المدعى عليها عن دفع مستحقات موكلته المترتبة في ذمتها بموجب فواتير صادرة بدايةً من تاريخ 2019/07/02م، وآخر فاتورة كانت بتاريخ 20202/04/29م بإجمالي مبلغ قدره (551,279) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً، وقد تم سداد مبلغ قدره (226,608) مائتان وستة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (324,671) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً، ومن تاريخه وموكلته تحث المدعى عليها على سداد ما تبقى في ذمتها، ولكن المدعى عليها لا تستجيب رغم محاولات موكلته المتكررة، وحيث أن المماطلة المستمرة من المدعى عليها قد أثرت على موكلته في مشاريعها الأخرى وقد نهى الشرع عن الضرر، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (324,671) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً. 2- أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (32,467) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- إنذار قانوني بالسداد موجه إلى المدعى عليها بتاريخ 2021/11/03م. 2- مجموعة فواتير إيجار عمالة عددها (18) والمتضمنة على العمالة وسعر الساعة وإجمالي الساعات ومجموع مبالغ الفواتير والبالغة قدرها (551,281) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ريالاً، ممهورة بختم مؤسسة المدعي ومطبوعة على أوراقها. 3- كشف حساب والمتضمن على اسم العميل (المدعى عليها) والمبلغ المطلوب وقدره (324,671) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً، مطبوع على أوراق مؤسسة المدعي بتاريخ 2021/11/30م. 4- عقد والمتضمن على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام جميع العاملين وفق ما ينص عليه نظام العمل والعمال، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/06هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، واستيفاءً لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى، فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عمّا إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة؟ فأجاب بأنها قد استوفت ذلك، واستمهل لإرفاق ما يثبت. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/27هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد تقدم المدعي وكالةً بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (437712951) وتاريخ 1443/07/07هــ أرفق فيها محضر انتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالةً أجاب: بأنه سبق وأن تقدم بمذكرة إلكترونية عبر إيميل الدائرة بتاريخ 1443/07/05هــ تضمنت عدم صحة الدعوى، لكون المدعية لم تلجأ إلى الصلح، وقد اطلعت الدائرة على المذكرة وأمرت بإرفاقها بالدعوى، وطلبت منه الدائرة الجواب الموضوعي على الدعوى، فطلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/20هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وباطلاع الدائرة على طلبات القضية وجدت أن وكيل المدعى عليها تقدم برده على الدعوى بموجب الطلب رقم (437918753) بتاريخ 1443/08/06هـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة وبطلب البينة منه على الدعوى، أرفق من خلال الدردشة مذكرة ونصها ما يلي: "إن المدعى عليها تنكر التعامل مع موكلتي وهذا غير صحيح، حيث أن تم تعاقد موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 2019/04/07م، وتم تقديم العقد بختم وتوقيع المدعى عليها، مما يثبت ذلك التعاقد بين الطرفين، وعلى أساس هذا التعاقد فمن الطبيعي أن يكون هناك تعامل مالي بين الطرفين بتوريد موكلتي العمالة للمدعى عليها، ولابد وأن يكون له مقابل مالي، وقد سددت المدعى عليها بالفعل مبلغ قدره (226,608) مائتان وستة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات من كامل المديونية وقدرها (551,279) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً، ومتبقي في ذمتها مبلغ قدره (324,671) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً، الذي هو أساس المطالبة"، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى على الدعوى؟ أجاب بأنه يكتفي بما قدم من عقد وفواتير وسدادات وكشف الحساب المرفق في ملف القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/10هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عما قدمه المدعي وكالة من بينات؟ فأفاد بعدم صحة الفواتير وكشف الحساب وطلب مهلة للرد المفصل في ذلك، وعليه جرى إفهامه بتقديم ما لديه عبر النظام وأن هذه هي المهلة الأخيرة، كما جرى إفهامه بتقديم مذكرة توضح كافة العمالة التي تم تورديها والمبالغ المقابل لها وتفصيل ذلك، ففهم ذلك استعد به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/24هـ: وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد تقدم مدير المدعى عليها بمذكرة إلكترونية بتاريخ 1443/10/22هـ تضمنت ما يلي: (مع تمسك المدعى عليها بدفوعها واعتراضاتها السابقة في مذكرة الدفاع الأولى واللائحة الجوابية وبالإشارة إلى محضر الجلسة السابقة وطلب فضيلتكم تقديم تفاصيل جميع العمالة التي تم توريدها والمبالغ المقابلة فإنها تبين ردها على النحو التالي: 1- نرفق لفضيلتكم كشف العمالة والفواتير المقدمة من قبلهم والمعتمد من قبل إدارتنا الهندسية في المشروع والذي يوضح بأن قيمة العمالة الموردة هي (227,224.15) مائتان وسبعة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً وخمسة عشرة هللة. 2- نرفق لفضيلتكم كشف حساب يوضح جميع المبالغ المستلمة من المدعية والذي يوضح بأن إجمالي ما تم دفعه (226,608) مائتان وستة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات. 3- وبذلك نبين لفضيلتكم بأن حجم المديونية هو (616.15) ستمائة وستة عشرة ريالاً وخمسة عشرة هللة)، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بأن بعض مرفقات المدعى عليه وكالة باللغة الإنجليزية ولا بد من ترجمتها واستعد بالجواب بعد الترجمة هكذا أجاب، وعليه أفهمت الدائرة مدير المدعى عليها بترجمة المسندات خلال عشرة أيام، ثم بعد ترجمتها وإرسالها عبر النظام يقوم المدعي وكالة بتقديم الجواب على المذكرة وهذه المستندات، فاستعد الطرفان بما طلب منهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/23هـ: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدمت المدعى عليها مسبقاً بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (433422789) وتاريخ 1443/11/03هـ، وقد ترجم فيها المستندات المطلوبة، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وتقديم مذكرة ختامية في الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/28هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (433966853) وتاريخ 1443/12/27هــ تضمنت ما نصه: (1- لقد أوردت المدعى عليها المبالغ المدفوعة بداية من تاريخ التعاقد بتاريخ 2019/04/07م وتحرير أول فاتورة بتاريخ 2019/07/02م إلى آخر فاتورة صادرة بتاريخ 2020/04/29م، بمبلغ قدره (226,608) مائتان وستة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات، وتنصلت بباقي التزاماتها التعاقدية، وادعت بعدم وجود أي مبالغ أخرى في ذمتها وهذا غير صحيح، حيث أفادت موكلتي في بداية دعواها بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (226,608) مائتان وستة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (551,608) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات.2- لقد قامت المدعى عليها بتقديم كشف حساب مرسل لها من موكلتي بجزء من الفواتير، ولم تقدم للدائرة الموقرة جميع الفواتير المرسلة لها، فقد قدمت (7) فواتير غير مسلسلة من أصل (18) فاتورة، حيث قامت بتقديم فاتورة رقم (2و3 و9 و11 و12 و14و15)، وتجاهلت الفواتير أرقام (1 و4 و5 و6 و7 و8 و10 و13 و16 و17 و18). 3- إن ما يثبت عدم تقديم جميع الفواتير التي في ذمتها والتي تنصلت منها، قيام المدعى عليها بتقديم كشف بالعمالة موقعة منها تذكر فيها بعض الفواتير التي تم إنكارها ولم تعترف بها أمام فضيلتكم. 4- يوجد كشف حساب موقع من قبل المدعى عليها باستلام جميع الفواتير والتوقيع على الاستلام ولم تنكرها. 5- يوجد مراسلات بالواتس بين موكلتنا ومحاسب الشركة تثبت أن جميع الفواتير المرسلة للمدعى عليها هي في ذمتها. 6- لقد قامت موكلتي بإرسال للمدعى عليها كشف حساب أولي بفواتير متسلسلة من فاتورة (رقم 1 إلى فاتورة رقم 9)، وتم اعتماده والمصادقة عليه من قبل محاسب المدعى عليها كما قامت المدعى عليها بإرسال كشف حساب آخر بتاريخ 2021/05/01م، بجميع الفواتير وعددها (18) فاتورة، باستلام أصل كشف الحساب لمراجعته وتدقيقه والتي تم نفيها أمام الدائرة الموقرة، مما يثبت تنصل المدعى عليها من سداد ما في ذمتها لموكلتي، وعليه فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتقديم باقي الفواتير على أن تكون متسلسلة من رقم (1) إلى رقم (18)، حتى يتبين جميع المبالغ التي في ذمة المدعى عليها، علماً بأن المدعى عليها في بداية الدعوى أنكرت التعامل بينها وبين موكلتي ثم أقرت بالتعامل، وبعد ذلك اعترفت بجزء من الفواتير وأنكرت باقي الفواتير دون تقديم أي إثبات على ذلك، وعليه فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم الموقرة بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (324,671) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً. 2- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (32,467) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً)، واكتفى بما سبق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/26هـ: وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد تقدم مدير المدعى عليها بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (447260624) وتاريخ 1444/01/25هـ تضمنت ما يلي: (مع تكرار المدعى عليها لكل ما ذكرته ضمن مذكراتها السابقة ولائحتها الجوابية فأنها تبدي ردها على ما ذكره المدعي وكالة ضمن مذكرته الأخيرة كما هو موضح في المحتوى أدناه: أولاً: تعترض المدعى عليها على صحة الفواتير التي تم تقديمها من قبل المدعي وكالة كونها غير قانونية ومعدة من قبل المدعية نفسها ولا تحمل أي من التواقيع أو الاعتمادات المطلوبة. ثانياً: في الرد على البنود رقم 2،3،4،5،6 من مذكرة المدعي وكالة، وتجنباً للتكرار تتمسك المدعى عليها بصحة كشف الحساب والفواتير التي تم تقديمها من قبلنا في مذكرتنا السابقة، ونؤكد لكم أن كافة بينات المدعى عليها المقدمة في هذه الدعوى متعلقة بحساب المدعية وناشئة عن التعاملات التي تمت بينهما وهي بينات قانونية صالحة في الإثبات ومنتجة في الدعوى وتبين عدم صحة ادعاء المدعي وكالةً وتثبت قيام المدعى عليها بتسديد كافة مستحقات المدعية وأن ذمتها غير مشغولة بالمبالغ التي يطالب بها المدعي وكالةً وبالنتيجة تكون هذه الدعوى مستوجبة للرد)، وأضاف بأنه في الجلسات التي لم يحضرها لم يستطع الحضور لخلل في النظام، وقد تواصل مع الدعم الفني لحل المشكلة هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالةً عن كشف الحساب المرفق بالدعوى والذي يذكر المدعي وكالةً بأن المدعى عليها قامت بالتوقيع عليه، وكذلك جرى سؤاله عن محادثات الواتساب والتي ذكر أنها محادثات مع محاسب المدعى عليها، فأجاب بأن التوقيع الوارد على كشف الحساب ليس توقيع يخصه أو يخص الشركة، ولابد أن يحمل الختم الخاص بالمدعى عليها، أما محادثات الواتساب فموكلتي تنكرها لكون الطرف الذي يتراسل مع المدعي وكالةً لم يتضح أنه أحد منسوبي المدعى عليها هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب: بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالةً بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (324,671) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً. 2- أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (32,467) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: عدم صحة الفواتير وكشف الحساب وأن المدعى عليها قامت بسداد كافة مستحقات المدعية. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بالمطالبة بمبلغ قدره (324,671) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً قيمة توريد عمالة للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة حضر وأجاب بما في وقائع الدعوى، ولما دفع به بأن الفواتير التي تم تقديمها من قبل المدعية غير قانونية ومعدة من قبل المدعية نفسها ولا تحمل أي من التواقيع أو الاعتمادات المطلوبة التي تخص المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قرر أن بيناته هي المرفقة بالقضية، وحيث أنكر المدعى عليه وكالة كون التوقيع الوارد على كشف الحساب توقيع يخصه أو يخص الشركة، وأن كشف الحساب لا بد أن يحمل الختم الخاص بالمدعى عليها، كما أنكر محادثات الواتساب التي يدعيها المدعي وكالةً لكون الطرف الذي يتراسل مع المدعي وكالةً لم يتضح أنه من أحد منسوبي المدعى عليها، وبما أنه جرى التحقق من كشف الحساب المرفق من قبل المدعي وكالة ولم يظهر عليه الختم الخاص بالمدعى عليها، ولكون المدعي وكالة لم يقدم بينة كافية موصلة لما يطالب به، ولكل ما تقدم تنتهي الدائرة لعدم ثبوت الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث