حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430071930

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449051357/1444
رقم الحكم:4430071930
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449051357 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430071930 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449051357 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليه مواد بناء وسباكة بثمن وقدره (1، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد ثمن البضاعة الموردة؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(13.000) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)هوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية سألت وكيل المدعية عما يثبت سبق اللجوء للمصالحة فأفاد بأنه تم إحالة الدعوى عن طريق منصة تراضي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) و(/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوى سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى مايلي. نص الحكم: حكمت الدائرةـ: بعدم قبول هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث