حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430075144

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557058/1443
رقم الحكم:4430075144
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557058 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430075144 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٠٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية ولحوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٣,٦٢٨) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٦٢٨) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال، ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م متضمن اسم العميل المدعى عليها رقمها (٢١٠١٥٨) باجمالي (١٣,٦٢٨) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: إقرارها بصحة المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ وملخصها: حضرا طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أجاب أنها وفق ما ورد في في صحيفة الدعوى و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ وملخصها: حضرا طرفا الدعوى وكالة، و بسؤال المدعى عليه عن جواب موكلته عن الدعوى ذكر بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة و قدره (١٣,٦٢٨) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البينان وقد حصر المدعي وكالة طلبات موكلته في إلزام المدعى عليه بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٦٢٨) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال، ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابة موكلته في: إقرارها بصحة مبلغ المطالبة و قدره (١٣,٦٢٨) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال. وبالاطلاع على دعوى المدعية وما جاء بها وأنها تهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها مستندة في ذلك على كشف الحساب، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بصحة ذلك، ولما جاء في المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، ولما جاء في المادة السابعة عشر من ذات النظام الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ولإن انعقاد الإجماع من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا على اعتبار الإقرار حجة تامة، ولا يحتاج معه إلى دليل آخر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وبناء على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئيًا . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: ١- الزام المدعى عليها/ شركة(....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (١٣,٦٢٨) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال، ٢- الزام المدعى عليها/ شركة(....)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي ، وبالله التوفيق . رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث