حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430098400
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061578/1444
رقم الحكم:4430098400
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061578 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430098400 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470061578 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ علاقة شراكة نشأت بين موكله والمدعى عليه بموجبها قام موكله بتسليم المدعى عليه مبلغ قدره (15.000) ريال على أن تكون الأرباح من 20 إلى 30% ومدة العقدة تكون من 4 إلى 5 أشهر، إلا أنه وحتى تاريخه فإن المدعى عليه لم يعد له رأس المال ولم يسلمه الأرباح التي أقر بها وقدرها (3.600) ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال والأرباح. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تمسّك المدعي بدعواه، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنه يقر بالعلاقة التعاقدية وأقر بصحة استلام رأس المال والأرباح المذكورة إلا أنه طلب من المدعي منحه مهلة للسداد، ثم اتفق الطرفان أمام الدائرة على أن يُمنح المدعى عليه مهلة قدرها (90) يوماً من أجل السداد وفي حال عدم السداد فإنه يحق للمدعي التقدم للجهة القضائية بطلب التنفيذ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره (18.600) ريال وأن يكون يوم 26/ 12/ 2022 هو آخر مهلة للسداد، ثم طلب الطرفان اثبات ذلك وامضائه واعتباره منهيا للخصومة بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن سداد المدعى عليها للمدعية المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم: (4470061578) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...) واعتباره منهيا للخصومة بينهما. وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به, وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.