حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430091489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470076208/1444
رقم الحكم:4430091489
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470076208 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430091489 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٦٢٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مناديل وورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٧,٧٩٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٩٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: وبحضور اطراف الدعوى وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة قررت قبول نظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لها بنظر النزاع ثم عرضت الدائرة الصلح على اطراف الدعوى فذكر الطرفان انهما لا يمانعان من ذلك وقرر المدعى عليه قبول الدعوى والاقرار بها واتفقا على ان يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة صلحا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وحيث إن طرفي النزاع قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما أن الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع أو النظام، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أنه: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك." وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحًا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب.