حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430093929
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470049202/1444
رقم الحكم:4430093929
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049202 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430093929 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مطعم (...) للوجبات السريعة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي كشك في فعالية لمدة (٣) ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (٢٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليمنا مستحقاتنا من المبيعات والتأمين المدفوع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ، مما تسبب بـ(عدم تسليمنا مستحقاتنا)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد مرفق بلائحة الدعوى) ومقدار التعويض المطلوب (٥٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، قائمة البينات: ولكون المدّعى عليها أقرّت بمبلغي التأمين والمبيعات المستحقة لموكّلتنا كما هو مرفق في صورة البريد الذي قاموا بإرساله لموكّلتنا، ولكون المقرّ لا يملك حق الرجوع عن إقراره إذ قال ابن قدامة (ولا يقبل رجوع المقرّ عن إقراره، إلا فيما كان حدًا لله تعالى، فأما حقوق الآدميين، وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات، كالزكاة والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها، ولا نعلم في هذا خلافًا). (المغني ١١٩/٥)، وقال الحجاوي رحمه الله: (ولا يقبل رجوع المقرّ عن إقراره إلا فيما كان حدًا لله وأمّا حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات: كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها). (الإقناع ٤٦٩/٤)، المشفوعات: - لائحة الدعوى، عقد اتفاق مبرم بين المدعية والمدعى عليها، - بريد إقرار المدعى عليها بالمطالبة وقيمتها، - خطاب مطالبة المدعى عليها، - السجل التجاري للمدعي، - عنوان وطني للمدعي، - وكالة شرعية، - رخصة محاماة.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائلة: احيل الى صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إيجار بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي ثمن أجرة (كشك)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعية، خطاب مرسل عبر الايميل تقر فيه المدعى عليه عبر مديرها باستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية/ مطعم (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.