حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430080415

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470012966/1444
رقم الحكم:4430080415
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012966 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430080415 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470012966 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مشرق الحلول الطبية المدعى عليه: احمد عبدالعزيز بن علي المشيلح طلال عمر محمد بالبيد فيصل هزاع فيصل البقمي الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أربعة ملايين كمامة طبية بثمن إجمالي قدره (٣,٤٠٠,٠٠٠) ريال، ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأنه سبق وأن صدر حكما ًمن الدائرة التجارية الثانية بتاريخ 4 / 12 /1442 يقضي بإلزام المدعى عليه شركة طلال عمر بالبيد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لنواف بن حسين صالح الشويرد هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مشرق الحلول الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3400000) ريال. وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليهم بسداد المبلغ المشار إليه أعلاه والذي تضمنه الحكم الوارد آنفاً. وبقيدها قضية وإحالته للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحاضر ضبطها. وعرضت الدائرة الدعوى على وكيل المدعى عليهم واستمهل من أجل تقديم رده. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغا وقدره (3400,0000) ريال، ولمّا كان من الثابت أن المدعي سبق وأن تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليهم أمام الدائرة الثانية بهذه المحكمة وحيث صدر عن تلك الدائرة حكمها بتاريخ 4/12/1442هـ القاضي بإلزام المدعى عليه شركة طلال عمر بالبيد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لنواف بن حسين صالح الشويرد هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مشرق الحلول الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3400000) ريال ، وقد اكتسب الحكم النهائية، ولمّا كانت الدعوى الماثلة تتحد مع تلك الدعوى التي سبق الفصل فيها في محلها وأسبابها، ولمّا كان ذلك وكان من المستقر عليه قضاءً أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الأمر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة نظاماً؛ استقراراً للمراكز القانونية وكي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، ولا يجوز بحالٍ سَلْكُ مَسلَك المدّعي الماثل حال تعذر تنفيذ الأحكام النهائية، أمَا وقد تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم: 4470012966 المقامة من شركة مشرق الحلول الطبية سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليهم احمد عبدالعزيز بن علي المشيلح سجل مدني رقم: (...) وطلال عمر محمد بالبيد سجل مدني رقم: (...) و فيصل هزاع فيصل البقمي سجل مدني رقم: (...) لسابقة الفصل فيها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث