حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 430235080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4384108/1444
رقم الحكم:430235080
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4384108 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 430235080 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٣٨٤١٠٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٧/٣/١٤٤٣ وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه شرعا وتشير الدائرة إلى أن برنامج (تقاضي) طبق حديثا وتواجه الدائرة صعوبة وإشكالا في جلب البينات الخاصة بالدعوى ومرفقاتها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أكد على ما جاء بلائحتها وذكر بأن المدعى عليه نفذ أعمالا للمدعي كمقاول بالباطن وذلك في مشروع (...) وذكر بأن موكله سلم كامل قيمة الأعمال المنفذة وقدره (١٠٣٦٥٠٠) مليون وستة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال وعند تسليم المشروع للأمانة تبين بأن هناك نقصا في الأعمال وتم خصم مبلغا قدره (٤١٩٥٣٧) ريالا أربعمائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالا كما تم فرض غرامات تأخير بسبب المدعى عليه وقدرها (٤٠٣١٥١) ريالا أربعمائة وثلاثة آلاف ريال ومائة وواحد وخمسون ريالا وطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذه المبالغ وقدرها (٨٢٢٦٨٨) ريالا ، وبسؤاله عن بيناته فذكر بأنه أرفقها في لائحة الدعوى ، فطلبت منه الدائرة إرفاق ما يثب خصم الغرامات عبر منصة (تقاضي) فاستعد بذلك ، وفي جلسة هذا اليوم ١٨/٥/١٤٤٣ تشير الدائرة الى ان المدعي لم يرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية وارفق وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت بانه توجد دعوى سابقة في ذات الموضوع وقد تم الخوض فيها بموضوع الدعوى وقد نظرت لدى الدائرة التجارية الأولى وحكم فيها ورقمها ٤١٩ لعام ١٤٤٠هـ وكذلك في حكم دائرة الاستئناف الأولى في الدعوى المذكورة انفا ورقمها بالاستئناف ٥٣١ لعام ١٤٤٢هـ وارفق صورة من صكي الحكم وبالاطلاع عليها تبين صحة ذلك فأصدرت الدئرة حكمها في الدعوى بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب ثم اعترض المدعي خلال الاجل وتم رفعها لدائرة الاستئناف الثانية، وفي جلسة ١٧/٩/١٤٤٣ تشير الدائرة إلى أنه صدر حكم دائرة الاسئتناف الثانية المؤرخ في ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هــ القاضي أولاً : بتأييد حكم الدائرة فيما تضمنه من عدم قبول دعوى لسابقة الفصل فيها بشأن مبلغ النقص في الأعمال ثانياً : الغاء حكم الدائرة فيما تضمنه من عدم قبول بشأن المطالبة بفرض غرامات التأخير واعادة الدعوى إلى الدائرة لمعاودة النظر فيها وتشير الدائرة إلى أنه لم يتبين اعادة دعوى للدائرة إلا قبيل تحديد موعد هذه الجلسة حيث لا تظهر بنظام تقاضي خانة تبين ذلك ولم يراجع الأطراف وبناءً عليه تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعي قدمت مذكرة في هذا اليوم ولم تستطع الدائرة الاطلاع عليها وذكرت بأن المذكرة حوت الغرامات ومستنداتها ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المتقرر أن التعويض عن الضرر إنما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليه تسبب فيه بإلحاق الضرر بالمدعي ولأن المدعي لم تقدم ما يثبت وقوع أضرار مادية لحقتها نتيجة خطأ صدر عن المدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكليها ذلك أنها لم تقدم ما يثبتها ويثبت خصمها فعليا وتسبب المدعى عليه بها بل الثابت من خلال الحكم الابتدائي في الدعوى ٤١٩ لعام ١٤٤٠ وحكم دائرة الاستئناف الاولى في ٢٧/١١/١٤٤٢ أنه تم رفض طلب المدعي خصم الغرامات، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى ، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث