حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430091326
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470064337/1444
رقم الحكم:4430091326
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470064337 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430091326 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٤٣٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن شوكولاتة و بسكويت، بثمن إجمالي قدره (٤,٦٨٦) أربعة آلاف وستمائة وستة وثمانون ريالاً، سُدد منه مبلغ قدره (١,٢٠٠) ألف ومئتا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ المتبقي على دفعة واحدة بتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٨٦) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: ١- كشف حساب للفترة من تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢١م حتى ١٥/ ٠٣/ ٢٠٢٢م محرر على مطبوعات المدعية والمصادق عليه بختم المدعى عليه على مبلغ قدره (٤,٦٨٦.٨٦) أربعة آلاف وستمائة وستة وثمانون ريالاً وستة وثمانون هللة. ٢- فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية مذيل بختم المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه ذكر أنه لم يتعامل مع المدعى عليها عبر الآجل، فواجهته الدائرة بالاتفاقية المرفقة في ملف الدعوى وكشف الحساب المذيل بختم مؤسسته والمذيلة بتوقيع يحمل اسم موفق، وكذلك ختم عائد لمؤسسته. فذكر أن الختم صحيح إلا أنه متداول مع الموظفين، بينما التوقيع يعود لأحد الموظفين؛ وهو غير مخول بالتعامل بالآجل. فذكرت له الدائرة عن سبب تسليم الختم للموظفين؟ فأجاب: بأنه جرت العادة على ذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٨٦) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: إنكار التعامل بالآجل، وأن الختم صحيح إلا أنه صادر من أحد الموظفين غير مخول له بالتعامل بالآجل. وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في اتفاقية فتح حساب بالآجل، ومصادقة المدعى عليه على رصيد أعلى من قيمة المطالبة، محررة على مطبوعات المدعية، والمذيلة بختم المدعى عليه، ولما كان وكيل المدعى عليه أقر بالاتفاقية إقرارًا ضمنيًا حيث لم ينكر صحة الختم الوارد فيها، ولما جاء في المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، والمادة (١٨) من ذات النظام ونصها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ، ولا ينال من ذلك دفعه بصدوره من غير المخولين به، وبما أن المستندات المقدمة حجة على المدعى عليه وكافية للحكم بموجبها استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ،وحيث اقر المدعى عليه بصحة الختم إلا أنه ذكر أن الختم متداول بين الموظفين وان من قام بالمصادقة بالختم ليس مخولاً بذلك فإن هذا الدفع لا يسقط حجية الختم، إذ الواجب على صاحب المنشأة تحريز الأختام بما يحفظ سلامة المنشأة وصحة استخدام الختم من الأشخاص المخولين بذلك، وحتى لا تكون الأختام مهدرة الحجية بمثل هذه المبررات التي أساسها تفريط صاحب الختم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي مبلغا (٣,٤٨٦) ثلاثة آلاف وأربعمئة وستة وثمانون ريال سعودي.وذلك لما هو موضح بالأسباب.