حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430093367
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449035507/1444
رقم الحكم:4430093367
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035507 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430093367 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٥٥٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد منتجات تغليف الطعام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٢٣٢,٨٥١.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٠٥,٤٢٣.٠٠) مئتان وخمسة آلاف وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريالًا.، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٤٢٨.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، قائمة البينات: كشف حساب، سجل تجاري للمدعى ع.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال الدائرة المدعى عليه اصالة الجواب على الدعوى حيث لم يتبين ارفاق المدعى عليه مذكرة الدفاع الأولية أجاب قائلا: بان ليس للمدعية عليه اي التزام حيث انهم يطالبون شركة (...)وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح اننا نطالب المدعى عليه وهو صاحب المؤسسة التي نتعامل معها بموجب السجل التجاري رقم (...) هكذا أجاب ثم سالت الدائرة المدعى عليه هل تحولت المؤسسة الى شركة بنفس الاسم فقال نعم وان المؤسسة تحولت الى شركة قبل ٧ سنوات تقريبا، ثم سالت الدائرة الطرفين عن تاريخ تحول المؤسسة إلى شركة واي مستندات مرتبطة في هذه القضية وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٤هـ أرفق المدعى عليه:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيدكم بأنه ليس بيني وبين المدعي اي تعامل سابق أو لاحق واذا كان له تعامل فهو مع شركة (...)ويدل على ذلك ما ذكره في دعواه أ/١٤٣٩هـ والمؤسسة تحولت الى شركة بتاريخ١٧/٩/١٤٣٨هـ حسب عقد التأسيس المرفق والسجل التجاري هذا ما لدي ولكم جزيل الشكر، كما أرفق السجل التجاري وعقد التأسيس، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطا جوهريا لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليه؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على ش، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها على هذا الأمر إذا رأت ان شرط الصفة مختل، لإن من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها من ذي صفة على ذي صفة، تحقيقا للعدل، وتحرزا من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها ، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (٧٦)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وحيث إن المدعية وكالة أقامت دعواها في مواجهة المدعى عليه ((...) المؤسسة إلى شركة بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨هـ كما هو موضح في السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها (شركة مطاعم ومطابخ (...) للمأكولات) ولتبين وجود اختلاف بينه وبين الاسم الوارد ف؛ لذا فإن إقامة المدعية وكالة دعواها في مواجهة المدعى عليها تعد غير مقبولة لانعدم صفة المدعى عليها. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)