حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430100083

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439157315/1443
رقم الحكم:4430100083
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439157315 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430100083 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439157315 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث تتلخص الدعوى أنه بتاريخ 12/8/2020م اتفقت مع المدعى عليه على تسليمه (200.000) مائتان ألف ريال لتشغيلها في بيع الذهب والمجوهرات، وقمت بتسليم المدعى عليه المبلغ على دفعات حيث سلمته مبلغ (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال وذهب بقيمة (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال ليقوم المدعى عليه بتشغيلها في بيع وشراء الذهب والمجوهرات. وكان تاريخ نشوء الحق بتاريخ 12/8/2020م ومدة الشراكة سنتين ونوع الشراكة مضاربة (مساهمات) تم الاتفاق مع المدعى عليه على تشغيل المبلغ مقابل أرباح شهريه وقدرها (8%) من إجمالي المبلغ المسلم للمدعى عليه مبلغ وقدره (16.000) ستة عشر ألف ريال شهرياً، ولا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين وانما تم الاتفاق شفهياً بموجب رسائل واتساب وخطاب تعهد من المدعى عليه وحوالات بنكية. قام المدعى عليه بتسليمي مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال في الشهور الأولى من بدء العمل وبعدها لم يسلمني المدعى عليه أي أرباح منذ ثمانية شهور لم يسلمني المدعى عليه أي مبلغ ليصيح إجمالي المطالبة عن الفترة الماضية مبلغ (174.000) مائة وأربعة وسبعون ألف ريال، لذا نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (374.000) ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف ريال قيمة رأس المال وارباح الفترة الماضية.،, وخلص إلى طلب ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم يقم المدعى عليه بتسليم الأرباح) استنادًا على (خطاب تعهد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعى عليه).٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٧٤٠٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (محادثات واتساب) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ وحتى ١٤٤٣/٠٤/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ وذلك بسبب (لم يقم المدعى عليه بتسليم الأرباح)...., وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط وفي جلسة 11/08/1443هـ المرئية عن بعد، وبعد تثبيت حضور المحامية عن المدعية، وتخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم ثبوت الإبلاغ حسب تقرير التبليغات المرفق، تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية، وبعد تجاوز ذلك تقرر الدائرة المضي نظر الدعوى على الوجه الحضوري بالنظر إلى الدعوى والبينات عليها، وعليه سألت الدائرة المحامية هل انتهى عقد الشراكة بين الطرفين ؟ فأجابت بأنه بسبب عدم التزام المدعى عليه بالاتفاق فإن موكلتها تطالب برأس مالها وأرباحها المستحقة وسألتها الدائرة عن الذهب المدفوع للمدعى عليه وهل هو حلي مصاغ او ذهب خام وكيف تم حساب قيمة الذهب بمبلغ 75 الف ريال ؟ فأجابت بأن الذهب حلي مصاغ وتم تقدير قيمته بذلك المبلغ 75 الف ريال من قبل المدعى عليه حسب سعر السوق لأنه يتاجر ويعمل في الذهب ويعرف أسعارها، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر والتأمل في بينات المدعية والله الموفق. وفي جلسة 21/08/1443هـ المرئية وبعد تثبيت حضور المدعية وكالةً/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالةً الكترونية رقم (...) في حين تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم الإبلاغ، وبعد مداولة أعضاء الدائرة في بينات المدعية رأت صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها المنتهي إلى: عدم قبول الدعوى وفق ما ورد في أسبابه، وبالاعتراض عليه أمام الاستئناف الثانية صدر حكم الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 1443/09/02هـ، الصادر في القضية رقم 439157315. ثانياً: إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم. وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم، حيث ورد في أسباب حكم الاستئناف التالي: " بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من ممثل المدعية أثناء الأجل المحدد نظامًا؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم وبما أن الدائرة قررت في تسبيبها أن مدة عقد الشراكة عامين ولم تبين مستندها في ذلك التقرير، وبما أن المدعية قد قررت في طلب الاستئناف أن عقد الشراكة مشروط بقاؤه بالإلزام بدفع الأرباح في حينها، وبما أن الظاهر من التعهد المنسوب للمدعى عليه هو ضمان رأس مال الشركة وهذا محل النظر مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها." وعليه تم عقد جلسة 30/2/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية السابق حضورها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى عودة ملف هذه القضية إلى الدائرة بعد الغاء حكمها السابق من قبل دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة، وعليه قررت الدائرة مواصلة نظر الدعوى موضوعا وحيث تم استيفاء النظر من قبل الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها فان الدائرة تقرر صلاحية القضية للفصل موضوعا وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: بناءً على ما سبق من الدعوى والإجراءات المتخذة فيها، وحيث ثبت للدائرة بعد عودة ملف القضية انتهاء تاريخ عقد الشراكة في 12/8/2022م، وحيث ثبت لدى الدائرة بموجب خطاب التعهد الصادر من المدعى عليه المتضمن إقراره بإعادة مبلغ 125000ريال للمدعية في أي وقت تشاء وذلك بطلب مسبق للمبلغ قبله بعام تقريباً، فيصدق على هذا التعهد حجية الدليل الكتابي الوارد في المادة 29 من نظام الإثبات، كما ثبت للدائرة تسلمه لذهب بقيمة 75 الف ريال عبر محادثات رقمية ببرنامج (واتس اب) وهو دليل رقمي مكتسب الحجية طبقاً للمادة 57/3 من نظام الإثبات، مما يثبت معه استلام المدعى عليه من المدعية رأس مال قدره 200 الف ريال، ولأن الأصل في المال السلامة وعدم تعرضه للخسارة أو التلف، ولأن المدعية طالبت باستعادة رأس مالها لانتهاء عقد الشراكة ولعدم التزام المدعى عليه بصرف الأرباح الشهرية حسب الاتفاق، ولنص خطاب التعهد على ضمان رأس المال، فإنه يلزم المدعى عليه إعادة رأس المال كاملاً للمدعية، وأما بخصوص الأرباح فبما أن الأرباح لا يمكن ضمانها لمخالفة ذلك لمقتضيات الشراكة، وإنما تُستحق بالظهور والتمييز عن رأس المال وهو مالم يثبت للدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بالأرباح، ولأن الحكم حضوري وفق المواد المنظمة لذلك في نظام المحاكم التجارية لثبوت تبلغ المدعى عليه دون حضور أو دفاع، مما يجعل الحكم خاضع للاعتراض لمدة 30 يوم من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم القطعية واصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع لـــــ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (200.000) مائتا الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث