حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097484
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439065417/1444
رقم الحكم:4430097484
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065417 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097484 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٤١٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بلائحة دعوى للمحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي عقد توريد وتركيب مصعد كهربائي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م بثمن إجمالي قدره (٣٦٩,٦٠٠) ثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا وست مئة ريال سعودي سدد منه (٢٢١,٧٦٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (جزء بسيط من الإتفاق )، ومدة العقد(١٠٠) مائة يوم وآلية التوريد بين الطرفين (بائع ومشتري)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم الإلتزام بما جاء في العقد، مما سبب لموكلي الخسائر واضاعة الفرصة للتعاقد مع شركة أخرى .).وطالب بـ:إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ)،وأتعاب المحاماة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ وفيها قرر وكيل المدعي التنازل عن هذه الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على مايلي الأسباب: وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنه إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكاً للمدعية وحدها، وبما أن وكيل المدعية طلب إثبات التنازل عن الدعوى فيعدُّ تركاً لها من قبل منشئها؛ وحيث إن المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، تبعاً للقاعدة القضائية: " من ترك تُرك"، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو ترك المدعي لدعواه بإرادته، فإن الدائرة تجيبه لذلك وتنتهي إلى الحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها. نص الحكم: بإثبات التنازل عن هذه الدعوى