حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430070735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439215859/1443
رقم الحكم:4430070735
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215859 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430070735 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439215859 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/03/22هـ الموافق 2019/11/19م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواسير الاتصالات بثمن إجمالي قدره (320,848) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (320,848) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي كشف حساب مؤرخ من 01/01/2019م إلى 30/12/2019م بإجمالي قدره (320,848.5) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسون هللة على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/25هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة فقدم عبر المحادثة في برنامج التيمز وثيقة انتهاء الصلح برقم 01-4306029791 وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 320,848 ريال قيمة توريد مواسير اتصالات للمدعى عليها ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى الفواتير المقدمة من موكلته ذكر بأنها مستلمة من المدعى عليها فطلبت منه الدائرة تقديم ما يفيد ذلك فطلب مهلة لتقديم السند لأمر من المدعى عليها بقيمة مليون ريال بتاريخ 24/10/2019م بالإضافة إلى خطاب صادر من المدعى عليه يتضمن طلب الشراء وتفويض للموظف (...) بالستلام الطلبية وهو من قام بالتوقيع على الفواتير فأفهمته الدائرة بتقديمه عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة فأستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/27هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يتبيّن حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن ما استمهل من أجله، فذكر بأنه أودع المستندات في تاريخ هذا اليوم، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/03هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم وكالة صحيحة تخوله حق الترافع عن المدعية في الجلسة القادمة أو يحضر من يمثلها تمثيلاً صحيحاً، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/19هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فأحال إلى السند لأمر المحرر من المدعى عليها بتاريخ 24/10/2019م لصالح موكلته بمبلغ مليون ريال، وإلى المستندات والفواتير المقدمة وقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 320,848 ريال قيمة توريد مواسير اتصالات، وبما أن المدعى عليها تخلفت أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 174890073، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من السند لأمر المحرر من المدعى عليها بتاريخ 24/10/2019م لصالح موكلته بمبلغ مليون ريال المختوم بختم المدعى عليها، كما قدم نسخة من الخطاب الصادر عن المدعى عليها لموكلته المتضمن طلب توريد المواد محل الدعوى لموقع العمل في حي النرجس بالرياض، وبما أن هذه الأختام تعبرعن إرادة أصحابها وجرى العرف التجاري على توثيق المعاملات والعقود بالأختام لما تعطيه من الثقة في التعاملات لأنها حجة بذاتها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على : يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وراد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام (...) سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسة (...) العالمية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 320,848 ثلاثمائة وعشرون ألفا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث