حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447274571

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439554340/1443
رقم الحكم:447274571
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554340 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447274571 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439554340 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتشغيل والصيانة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 5000 آلاف ريال تعويضا عن أتعاب التقاضي الناتجة عن القضية رقم 439108948 المفصول فيها من هذه الدائرة بتاريخ 7/8/1443هـ، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ 27/1 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه بوكالة رقم 421831058 ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 5000 آلاف ريال تعويضا عن أتعاب التقاضي الناتجة عن القضية رقم ٤٣٩١٠٨٩٤٨ المفصول فيها من هذه الدائرة بتاريخ 7/8/1443هـ والمكتسب الصفة النهائية ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 5000 آلاف ريال تعويضا عن أتعاب التقاضي الناتجة عن القضية رقم 439108948 المفصول فيها من هذه الدائرة بتاريخ 7/8/1443هـ والمكتسب الصفة النهائية، والمتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره 28,126 ثمانية وعشرون ألفا ومئة وستة وعشرون ريالاً،وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضوع هذه الدعوى وبالنظر إلى حكم الدائرة السابق، وحيث إنه من شروط الحكم بمصروفات الدعوى أن يلجئ المحكوم عليه المحكوم له إلى رفع الدعوى مع أنَّ الحق كان ثابتاً قبل الدعوى ومتقرراً مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم أداء الحق، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وحيث إنه ثبت تخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر تلك الدعوى رغم تبلغها بموعدها مع تقديم المدعي ما يثبت الحق فإنها تكون قد أحوجته للشكاية وماطلت في أداء الحق، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبة والجلسة المنعقدة في تلك الدعوى، ولأن الدائرة رأت أن مبلغ المطالبة غير مبني على أساس بين من المدعي لعدم تضمنه ما يثبت الضرر الحقيقي، فإن الدائرة تقرر التصدي لتقدير الأتعاب مع استحضار الجهد المبذول في الدعوى المشار إليها، وتنتهي إلى استحقاق المدعي للمبلغ الوارد في المنطوق أدناه وبه تقضي، مع الإشارة إلى أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة وأن هذا الحكم الصادر فيها يعد نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتشغيل والصيانة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 2,800 ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث