حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437632762
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4384103/1443
رقم الحكم:437632762
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4384103 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437632762 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4384103 لعام 1443 هـ المدعي: شركة جود الغذائية للتجارة المدعى عليه: الشركة العربية الماليزية لمنتجات الزيوت النباتية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تـحديد موعد لــلنظر فــيـها في جلسة يـــــوم 8/2/1443 وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالته (43626591) ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (41810505) وافهمت الدائرة وكيلة المدعية بأضافة حق الاقرار واحالة وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة بأن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها بأن تورد لها زيت جود المذكورة في اللائحة بكمية خمس شحنات بمبلغ 485100 الف ريال وتذكر بأن المدعى عليها لم تلتزم بسوى توريد شحنه واحده وتطلب موكلتها إلزامها بتوريد المتبقي بالاضافة إلى التعويض وعقب وكيل المدعى عليها بأن لدى موكلته عدة دفوع تتعلق بالاختصاص المكاني ووجود دعاوى اخرى فأفهمت الدائرة الطرفين بالتجاوب بالترافع الكتابي فأستعد بذلك، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة الى انه لم يتم فتح الترافع الكتابي للانتقال الى نظام تقاضي ولا توجد خاصية الترافع الكتابي في نظام تقاضي وقد ذكر وكيل المدعى عليها بان مقر موكلته في ينبع وأن موضوع الدعوى سبق واصدر فيه حكم من محكمة التجارية بالرياض وايد من الاستئناف يقضي بالزام المدعية بمبلغ وقدره 386.111 الف ريال ومبلغ 30.000 الف ريال اتعاب محاماة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت بأن الحكم صحيح وانه يتعلق بدفعه واحدة وبسؤالها عن مبلغ الدفعه فقررت بان المدعى عليها سلمت (2638) كرتون ولا تعلم عن المبلغ، ثم افهمت الدائرة الطرفين بارفاق المذكرات في النظام او عبر البريد الالكتروني فاستعدا بذلك، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى عدم ارفاق المدعية للمذكرة بينما ارفق وكيل المدعى عليها الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 24 لعام 1442 والمؤيد بحكم دائرة الاستئناف السابعة في الرياض بتاريخ 1/2/1443 ومضمون الحكم (ادعاء الشركة العربية -المدعى عليها في الدعوى الماثلة- بأنه وردت زيوت لشركة جود -المدعية في الدعوى الماثلة- بمبلغ 1386111ريال وأنها حررت سند بمبلغ مليون وتبقى 386111ريال وقد أجابت شركة جود بأن المبلغ غير صحيح وأن المتبقي للشركة العربية 70000ريال وأنها قامت بالمطالبة بالغاء السند وتطبيق الخصومات ثم صدر الحكم بإلزام شركة جود بدفع المبلغ المتبقي 386111ريال بالاضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ 30000ريال) وقرر وكيل المدعية بأنه واجه اشكالا تقنيا عند ارفاق المذكرة وذكر بأنه راسل البريد الالكتروني وتمت اجابته بأن البريد يخص دائرة الاستئناف فأفهمت الدائرة ان هذا الصنيع غير مقبول وبريد المحكمة التجارية متاح على موقع الوزارة وذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد تضمن حكم المحكمة التجارية بالرياض الزام المدعية في هذه الدعوى بسداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد وقرر وكيل المدعية بأن جوابه على حكم المحكمة التجارية بالرياض بأنه معترضا عليه لدى المحكمة العليا وانه يخص تعاقد سابق في عام 2019 م والدعوى الماثلة بتعاقد في عام 2020م وما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود عدة دعاوى فلا توجد سوى الدعوى المرفق حكمها وهذه الدعوى ولا يوجد غيرها ثم عقب بوجود دعوى في محكمة جدة وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص المكاني فأفهمت الدائرة الطرفين بالإجابة بإيداع المذكرات او عبر بريد الدائرة مع ارفاق كافة العقود وعقب وكيل المدعى عليها بأن حكم تجارية الرياض شمل كل العقود و ان المدعية لم تسدد لموكلتها الا مبلغ مليون ريال عند طريقة محكمة التنفيذ اما المبلغ 386111 ريال وكذلك مبلغ الاتعاب 30.000 ريال لم تسدده المدعية رغم ايقاف الخدمات والدعوى الماثلة كيدية، وفي جلسة اليوم 23/6/1443 حضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة الى ان الطرفين تقدما بمذكراتهما ولم تقدم المدعى عليها سوى كشفاً بالمبالغ المسددة وغير المسددة واما مذكرة المدعية فتضمنت أن المدعى عليها لم تورد كامل الكمية وتماطل وتطلب إلزامه بتوريد باقي الكمية وقيمتها 388080ريال عدد 10560كرتون وكذلك تطلب التعويض عن التأخر بنسبة 10% وكذلك أتعاب المحاماة بمبلغ 50000ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنيا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد مطالعة الأوراق وسماع الدعوى، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعى عليها قد سبق وأن أقام دعوى أمام المحكمة التجارية بالرياض المشار إليها أعلاه والتي ذكرت المدعية أنها معترضة عليه لدى المحكمة العليا بعد تأييده بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض العادي في حال كون الحكم ابتدائي أو غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها، وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه وكان موضوع هذه الدعوى هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه ومنعا لازدواجية النظر وتعارض الاحكام النهائية النافذة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.