حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437790790
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4284640/1442
رقم الحكم:437790790
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284640 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437790790 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4284640 لعام 1442هـ المدعي: مؤسسة(....) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 10/1/1443 وبحضور وكيل المدعية حضر وكيل المدعى عليه ورقم وكالته (....) وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى مضمونها (أقامت موكلته الدعوى رقم 195 وتاريخ 11/ 02/ 1441هـ بالدائرة التجارية (الثانية) إلى أن صدر فيها الحكم بتاريخ 30/ 4/ 1442هـ الذي قضى لموكلتي بكامل مطالبتها، ونصه كالتالي (بإلزام (...) صاحب مؤسسة (....) للمقاولات لصاحبها(....) رقم السجل (...) بأن يدفع (....) صاحبة مؤسسة (....) رقم الهوية (...) مبلغاً وقدره 132100 ريال لما هو موضح بالأسباب، وأصبح الحكم نهائياً، وتقدم موكل موكلتي المحامي(....) بطلب تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، وفي الأخير أودع المدعى عليه شيكاً بالمبلغ لدى محكمة التنفيذ، وقد ثبت من خلال الدعوى تعمد المدعى عليه المماطلة، وتطلب إلزامه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 30000 ريال.) وقرر وكيل المدعى عليه بأنه لم يطلع على اللائحة لوجود إشكال تقني فأفهمت الدائرة الطرفين بالتجاوب في الترافع الكتابي فاستعدا بذلك، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة الى ان وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (....) وتجاوبا مع الدائرة عبر الترافع الكتابي، وفي الجلسة اللاحقة حضر طرفي الدعوى وقرر وكيل المدعية بان الحكم تأييد من دائرة الاستئناف فأفهمته الدائرة بأرفاقه عبر ايميل الدائرة وقد ذكر وكيل المدعى عليه بان موكله اعترض على الحكم المذكور لدى دائرة الاستئناف، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية حيث لم يرفق تأييد حكم الدائرة ووعد بإرساله، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى انه قد ارفق وكيل المدعية الحكم وذكر بأنه نهائي بفوات المدة وتبين من خلال العقد المرفق ان الاتعاب قدرها 5000ريال وذكر بأن هذا العقد يخص الدعوى الماثلة وطلب مهلة لإيداع العقد السابق وسندات لتسليم المبلغ، وفي جلسة هذا اليوم 19/7/1443 تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أرفق المذكرة عبر البريد وتم ارفاقها في النظام ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في الدعوى السابقة تبين لها أن المدعى عليه وكالة حضر واستمهل للجواب ثم لم يجب على الرغم من تبلغه، مما يدل على المماطلة والتهرب، وهو كافٍ لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، ولما كان وكيل المدعية وكالة قد قدر المبلغ بثلاثين ألف ريال دون استصحاب أي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعية لهذا المبلغ من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع بنسبة عالية مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعية في إنهاء هذه الدعوى، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره 13210 ثلاثة عشر ألفا ومئتان وعشرة ريالات لما هو موضح بالأسباب رئيس الدائرة القضائية (....)