حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430110519
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439091508/1443
رقم الحكم:4430110519
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091508 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430110519 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩١٥٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصيانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد وتركيب مواد عزل مائي وحراري في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢١هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٩هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٠٣,٨٨٦) مليون وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً، وذكر أن موكلته نفذت كامل العمل، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٧٩,٦٣٩) مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (١,٠٧٤,٥١٩) مليون وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً، ولم تسدد المبلغ المتبقي وهو (٢٠٥,١٢٠) مائتان وخمسة آلاف ومائة وعشرون ريالاً، وذكر بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٥هـ، وبأن عدم سداد المدعى عليها تسبب في تضرر المدعى عليها بأتعاب المحاماة. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٥,١٢٠) مائتان وخمسة آلاف ومائة وعشرون ريالاً لقاء مستحقات مالية تجارية، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٧٦٨) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أوامر التعميد الصادرة من المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/١٩م، والممهورة بختم المدعية. ٢-عدد (٢٠) عشرون محاضر استلام وقبول أعمال صادرة من المدعية والمتضمنة بيان الأعمال المنجزة لمشروع المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٢/٠٩/١٨م إلى تاريخ ٢٠١٤/٠١/١٥م. ٣-عدد (٤٠) فاتورة محررة على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠١٢/٠٧/٣١م إلى تاريخ ٢٠١٤/٠٥/٣١م والمتضمنة بيان المبالغ المدينة والمذيلة بتوقيع المستلم. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب تزويده بنسخة من الدعوى ومرفقاتها واستمهل للاطلاع والرد. وطلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق العقد المبرم بين الطرفين عن طريق تبادل المذكرات. وفي الجلسة المؤرخة في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين لها حاجة القضية لندب خبير هندسي لدراسة التعامل بين الطرفين، والنظر في المستندات المقدمة في القضية، وإبداء الرأي الفني حيالها، على أن تدفع أتعاب الخبير من المدعية مقدماً، ويتحملها الخاسر في نهاية القضية. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أبدى استعداد موكلته بدفع الأتعاب. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة لورود تقرير الخبير الهندسي والذي ذكر في خلاصته: " أن قيمة إجمالي الأعمال المنفذة من قبل المدعية مبلغ قدره (١,٥١٦,٩٦٢) مليون وخمسمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وإتنان وستون ريالاً، والمبالغ المدفوعة من المدعى عليها والمسلمة إلى المدعية مبلغ قدره (١,٣١١,٨٤٢) مليون وثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وإتنان وأربعون ريالاً، فعليه تكون: قيمة الأعمال المنفذة - المبالغ المصروفة = باقي مستحقات المدعي، وهي كالتالي: (١,٥١٦,٩٦٢)– (١,٣١١,٨٤٢) = (٢٠٥,١٢٠) مائتان وخمسة آلاف ومائة وعشرون ريالاً؛ وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من ثمن تنفيذ موكلته أعمال مقاولة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٠٥,١٢٠) مائتان وخمسة آلاف ومائة وعشرون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٧٦٨) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بمستحقات موكلته المالية، وبما إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" والذي انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية مبلغ (٢٠٥,١٢٠) مائتان وخمسة آلاف ومائة وعشرون ريالاً، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على تقرير الخبير الهندسي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى"، ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بكامل مبلغ مطالبتها، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) للمقاولات والصيانة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ:الشركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٥,١٢٠) مئتان وخمسة آلاف ومائة وعشرون ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) للمقاولات والصيانه، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ:الشركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨.٩٧٠) ثمانية آلاف وتسعمائة وسبعون ريال أتعاب الخبرة الهندسية. ثالثًا: إلزام شركة (...) للمقاولات والصيانه، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ:الشركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب المحاماة.