حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097483
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439562165/1443
رقم الحكم:4430097483
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562165 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097483 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439562165 لعام 1443هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال دهانات وذلك في دهانات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1441/02/15ه الموافق 2019/10/14م، على أن تُسلم العمل بتاريخ 1443/05/09ه الموافق 2021/12/13م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (442،067) أربعمائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعة وستون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (442،067) أربعمائة واثنين وأربعين ألفًا وسبعة وستين ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (404،193) أربعمائة وأربعة ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريالا، والمتبقي (62،422) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/15ه الموافق 2019/10/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (442،067) أربعمائة واثنين وأربعين ألفًا وسبعة وستين ريالا بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (0) في 1443/05/03ه الموافق 2021/12/07م بمبلغ قدره (62،422) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا. 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويضا عما لحقها من أضرار جراء المماطلة)، وذلك بتاريخ 1443/05/03ه الموافق 2021/12/07م، مما تسبب ب (تفويت العديد من فرص الربح التجاري وعدم تمكن المدعية من سداد التزاماتها المالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التسويف والمماطلة من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (20،000) عشرون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (62،422) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (20،000) عشرون ألف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 23/10/2019م حتى تاريخ 06/09/2021م بمبلغ قدره (62،422) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا. 2- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين مكتب (...) وبين المدعية والمؤرخ في 21/03/2022م الممهور بتوقيع الطرفين. 2- مصادقة على صحة الرصيد المؤرخ في 07/12/2021م بمبلغ قدره (62،422) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا والممهور بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (55،467) خمسة وخمسون ألفا وأربعمائة وسبعة وستون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/02/1444ه وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وأكد وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ (55،467) خمسة وخمسين ألفا وأربعمائة وسبعة وستين ريالا ثم حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي أقر به وكيلها إضافة إلى أتعاب المحاماة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر باستحقاق المدعية بجزء من مبلغ المطالبة وقدره (55،467) خمسة وخمسون ألفا وأربعمائة وسبعة وستون ريالا، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه، وحيث حصر وكيل المدعية مطالبته بالمبلغ المقر به، ولأنه لا عذر لمن أقر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20،000) عشرون ألف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضطرها إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي وكان بإمكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعية، ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع للشركة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره 55.467 خمسة وخمسون ألفاً وأربعمئة وسبعة وستون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 5.546 خمسة آلاف وخمسمئة وستة وأربعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.