حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430113112
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470075988/1444
رقم الحكم:4430113112
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470075988 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430113112 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٥٩٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,١٣٩.٠٠) ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره(٧٧٩٢٠) سبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريال ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: قيمتها (١,١٣٩.٠٠) ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٤,٨٢٤.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٠/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٢٩م حتى ١٤٣٧/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٤,٨٢٤.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٠/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٢٩م إلى ١٤٣٧/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد(...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٥٩٨٨ للجلسة المحددة في يوم ٠٢/٠٣/١٤٤٤ ، الساعة ١٠:٣٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة ... وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أبرز مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه:" لقد استأجر المدعى عليه(...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات من موكلتي شركة (...)بتاريخ ٦-٧-١٤٣٠هـ الموافق ٢٨-٧-٢٠٠٩م سيارة من نوع (...)موديل ٢٠١٠ لونها ذهبي وتحمل هيكل رقم (...)ولوحة رقم (...) بنظام التأجير مع الوعد بالتملك بثمن إجمالي قدره ٧٧٩٢٠ سبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريال تدفع كالتالي: عدد ٦٠ ستون قسط شهري كل قسط قدره ١١٣٩ ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال تبدأ من ١-١٠-٢٠٠٩م وتنتهي في ١-٩-٢٠١٤م ودفعة أخيرة قدرها ٩٥٨٠ تسعة آلاف وخمسمائة وثمانون ريال تستحق بتاريخ ١-١٠-٢٠١٤م وقد سدد من إجمالي الأقساط مبلغًا قدره ٢٣٩١٩ ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريالًا أي عدد ٢١ واحد وعشرون قسط للمدة من ١-١٠-٢٠٠٩م إلى ١-٦-٢٠١١م وبقي في ذمته ٤٢١٤٣ اثنان وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال للمدة من ١-٧-٢٠١١م إلى تاريخ سحب السيارة في ٢٥-٦-٢٠١٤م حالة بالكامل لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره ٤٢١٤٣ اثنان وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال هذه دعواي"، وحصر دعواه فيما قدم من أسانيد والطلب المذكور في مذكرته المقدمة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بعد حصر طلباتها في الجلسة المؤرخة في ٠٢-٠٣-١٤٤٤هـ بأن يدفع مبلغاً قدره (٤٢,١٤٣) اثنان وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال تمثل المتبقي من أجرة منتهية بالوعد بالتمليك لسيارة سيارة من نوع (...) موديل ٢٠١٠ لونها ذهبي وتحمل هيكل رقم (...)للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة-سجل تجاري رقم – (...)-، و لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحاكم التجارية مختصة ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد صادر على مطبوعاتها تضمن الطرف الثاني في بداية العقد بجانب اسم المؤسسة هوية المدعى عليه -ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيع المدعية متضمن القيمة الإجارية الشهرية للسيارة والقيمة الإجمالية للعقد وقدرها (٧٧,٩٢٠) سبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريال، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر كما لم يحضر من يمثله، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليه حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٢,١٤٣) اثنان وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)