حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430309214
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439305262/1443
رقم الحكم:4430309214
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305262 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430309214 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439305262 لعام 1443هـ المدعي: وليد ضيف الله عوض الزايدى المدعى عليه: سعد بن عواض بن سالم الزهراني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١١٠.٠٦٠) مائة وعشرة آلاف وستون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بتسليم المدعى عليه رأس المال، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٢.٥٦٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مائة وستون ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة مساهمة في الأرباح، وقد بدأت الشراكة في 27/١٢/١٤٣٩هـ الموافق 7/٩/٢٠١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب الاتفاق بين الشركاء، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد الاتفاق المرفق، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/١٢/١٤٣٩هـ الموافق 7/٩/٢٠١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (٦٢.٥٦٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مائة وستون ريال. 2- دفع أرباحي في الشراكة وقدرها (٧٧.٥٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مائة ريال ومستند هذه الأرباح الايميل عن الفترة من تاريخ 12/١١/١٤٤٢هـ وحتى 29/08/١٤٤٣هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 26/٦/١٤٤١هـ " هكذا ادعى. وأرفق بصحيفة دعواه نسخة من الأوراق الثبوتية للمدعي ووكيله، ونسخة من تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح، ونسخة العقد محل الدعوى، ونسخة من مستخرج السجل التجاري لمؤسسة جسور الوساطة سجل تجاري رقم (...) المتضمن أن المدعى عليه و المالك لها وأنها شطبت بتاريخ 24/03/1440ه بسبب ترك النشاط. وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 13/11/1443ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة فيما تبين تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم تبلغه عبر نظام أبشر، وقرر المدعي أصالة أن دعواه وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى وأنه يطلب مهلة لتقديم البينة عليها فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة يحصر فيها البينة خلال عشرة أيام عبر النظام الإلكتروني فاستعدا بذلك. وفي تاريخ 22/11/1443ه قدم المدعي مذكرة جاء فيها أن التعاقد كان مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة جسور الوساطة ومركزها الرياض مسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار بالسجل التجاري رقم (...) إحدى المؤسسات المتعاقدة مع شركة بيوت السعودية المتقدمة للتجارة ذات المسئولية المحدودة ونشاطها وكلاء البيع للأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وتمديداتها وأنظمة التبريد والتكييف وتركيبها، وأضاف بأنه يستند على المادة العاشرة من العقد ونصها: (يحق للطرف الثاني فسخ هذا العقد في أي وقت يراه مناسبا وسحب رأس ماله مع كامل الأرباح شهرياً حسب الايراد الشهري)، والبند رقم (٧) فقرة (٧ -٣) من العقد ونصها: (يلتزم الطرف الأول بإيداع الايراد الشهري الخاص بالطرف الثاني بحسابه البنكي الموضح بالعقد خلال الفترة من العاشر حتى الخامس العاشر ميلادي من كل شهر في حال طلبه ذلك). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/01/1444ه عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (160547526) وبسؤال المدعي عن بينته على تسليم رأس المال المدعى به أجاب قائلاً: لقد سلمت المبلغ بموجب حوالة مالية من حسابي إلى حساب تركي المطيري وهو وسيط بيني وبين المدعى عليه ثم قام الوسيط بتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه وأطلب مهلة لإحضار مستندات التحويل المثبتة لذلك كما سبق للمدعى عليه الإقرار بكامل رأس المال مع أرباحه من خلال رسالة بريد إلكتروني مرسلة من قبله وأطلب مهلة لإحضارها، هكذا قرر، وبناء عليه أفهمته الدائرة بإرفاق هذه المستندات عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 18/02/1444ه قدم المدعي مذكرة جاء فيها: " بناء على ما تم طلبه مني من ملفات في الجلسة السابقة سيتم إرفاق التالي: 1- كشف لحسابي البنكي والحوالات البنكية لرأس المال من حسابي الى حساب الوسيط. 2- كشف حساب الوسيط والحوالات البنكية لرأس المال من حساب الوسيط الى حساب المدعى عليه. 3- إقرار المدعى عليه بكامل رأس المال والارباح من خلال رسالة بريد الكتروني مرسلة من قبله" هكذا قدم وأرفق المستندات المشار إليها في مذكرته. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ 22/02/1444ه عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (169969284) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي ما طلب منه في الجلسة السابقة، وباطلاع الدائرة على البريد الإلكتروني المقدم من المدعي تبين أنه يتضمن استلام المدعي لمبلغ قدره (30.000) ريال تحت الحساب وأن الرصيد الباقي للمدعي من رأس المال والأرباح هو مبلغ (110.060) ريال فقط. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: صحيح ما ورد في البريد من استلامي لمبلغ قدره (30.000) ريال وأنا أحصر مطالبتي في الرصيد الباقي المذكور وقدره (110.060) ريال فقط هكذا قرر. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بباقي مستحقاته في رأس مال وأرباح عقد الشراكة المبرم مع المدعى عليه بتاريخ 07/09/٢٠١٨م وقدرها (١١٠.٠٦٠) مائة وعشرة آلاف وستون ريالاً فقط، بناء على أن رأس المال هو مبلغ (٦٢.٥٦٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مائة وستون ريال، وأن الأرباح المستحقة عن فترة التشغيل بلغت (٧٧.٥٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مائة ريال وأنه استلم من مستحقاته في العقد مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال فقط وتبقى له مبلغ المطالبة، ولأن المدعي قدَّم سنداً لدعواه نسخة العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه والممهور بختم مؤسسة جسور الوساطة سجل تجاري رقم (...) المملوكة للمدعى عليه بحسب بيانات مستخرج سجلها التجاري، كما قدم نسخة الحوالات المالية المصرفية المتعلقة بتسليم رأس مال الشراكة للمدعى عليه والتي تمت عبر حساب الوسيط تركي محمد سمار المطيري، كما قدم نسخة من البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليه لصالح المدعي بتاريخ 20/11/2021م والمتضمن بيان المركز المالي لشراكة المدعي وأن المبلغ الباقي له من رأس مال وأرباح الشراكة هو المبلغ محل المطالبة، ولأن المدعى عليه تبلغ بجلسات هذه القضية ولم يحضر، مما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعي بصحة دعواه ومستنداته ومسقطاً لحق المدعى عليه في الدفاع عن نفسه أمامها، ويبقى للمدعى عليه الحق في الاعتراض على هذا الحكم وفق الإجراءات المقررة نظاماً باعتباره حضورياً في حقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام سعد بن عواض بن سالم الزهراني سجل مدني رقم (...) أن يدفع لـ وليد ضيف الله عوض الزايدى سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (110.060) مائة وعشرة آلاف وستون ريالاً فقط، وبالله التوفيق. العضو الأول معاذ صالح سليمان السراء العضو الثاني مقرن سلطان مقرن المقيرن رئيس الدائرة القضائية عبدالرحيم بندر عبدالرحمن العثمان أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430309214 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439305262 لعام 1443هـ المدعي: وليد ضيف الله عوض الزايدى المدعى عليه: سعد بن عواض بن سالم الزهراني الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430075221) وتاريخ 1444/03/01هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع باقي مستحقاته في رأس مال وأرباح عقد الشراكة المبرم مع المدعى عليه بتاريخ 07 /09 /2018م وقدرها (110.060) ريال، بناءً على أن رأس المال هو مبلغ (62.560) ريال، وأن الأرباح المستحقة عن فترة التشغيل بلغت (77.500) ريال وأنه استلم من مستحقاته في العقد مبلغ (30.000) ريال فقط وتبقى له مبلغ المطالبة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام سعد بن عواض بن سالم الزهراني سجل مدني رقم (...) أن يدفع لـ وليد ضيف الله عوض الزايدى سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (110.060) مائة وعشرة آلاف وستون ريالاً فقط) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/29هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف ضده أصالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف أو من يمثله، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محام، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة (16) من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.