حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097503

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430097503

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449029272 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097503 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٩٠٢٩٢٧٢ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه/١٠م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (ملابس) عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٥,٦٨٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي استنادا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٥,٦٨٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم تشير الدائرة إلى عدم وجود بيانات يمكن معه الاعتماد لإبلاغ المدعى عليها حيث ظهر للدائرة في حالة التبليغ بالتعذربما يثبت التبليغ"؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولمّا كان النظر في شكل الدعوى مقدّم على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعاً ونظاماً؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولمّا كان الثابت أن مقدم الدعوى لم يتقدم ببيانات صحيحة معه الاعتماد لإبلاغ المدعى عليها حيث ظهر للدائرة في حالة التبليغ بالتعذر، وبالاطلاع على ما نصت عليه المادة (٢٠-٢-أ) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينه". وبالاطلاع على المادة: (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها ف: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت."؛ ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي الدائ، على أنه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوى مجدداً وفق الآلية الصحيحة. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث