حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430029708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439403108/1443
رقم الحكم:4430029708
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403108 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430029708 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٣١٠٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى، على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب شبك، لمدة شهر، ابتداءً من تاريخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكلتها أعمال المقاولة بقيمة (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وطالبت بــ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها: عقد من الباطن بين طرفي الدعوى، محرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه،مذيل بختم وتوقيع أطراف الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى أقر بصحة المطالبة وأن للمدعية مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١,٢٨٥,٢٢٩) ريال مقابل قيمة الأعمال التي نفذتها لصالح المدعى عليه من عقد المقاولة، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وبما أن المدعية حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الإقرار بصحة المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة المطالبة وأن للمدعية مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً، وبما أنه مخول بالإقرار وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره، استناداً على المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ولما نصت عليه المادة السابعة عشر من ذات النظام على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/(...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال.وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث