حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439402210/1444
رقم الحكم:4430097488
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402210 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097488 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٢٢١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) لتأجير المعدات) ضد (مكتب (...) للخدمات التجارية) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٠٠٤٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد كراتين مياه عددها خمس ملاين كرتون بثمن إجمالي قدره (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٠٠٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠٠ريال) اربعمائة ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٤١٣٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اتعاب محاماة مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب عقد المحاماة والحكم المؤرخ في ٢٩/٥/١٤٤٣هـ الصادر من هذه الدائرة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب القضية رقم ٤٣٩٠٠٠٤٥٢ والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٤٠.٠٠٠) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام مكتب (...) للخدمات التجارية رقم الهوية (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) لتأجير المعدات رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٤٠.٠٠٠ أربعون ألف ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث