حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430101669

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470064979/1444
رقم الحكم:4430101669
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470064979 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430101669 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470064979 لعام 1444 ه المدعي: شركة المحور المتحدة التجارية المدعى عليه: مؤسسة حيدر الموسوي للمقاولات وتاجير المعدات والنقليات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات بلاستيكية , وأدوات خشبية . وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٣٦,٠٦٩.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي سدد منه (٣٥,٤٢٣.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ، مصادقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٦٤٦.٠٠) مائة ألف وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 30/ 02/ 1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور سلطان فهد ناصر العقيل سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 44925853، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (176585337) المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسة حيدر الموسوي للمقاولات وتاجير المعدات والنقليات ، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470064979 للجلسة المحددة في يوم 30/02/1444 ، الساعة 8:10 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/2y8pj87g " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وحصر دعواه فيما قدم من أسانيد وطلبات، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٠٠,٦٤٦) مائة ألف وستمائة وستة وأربعون ريال سعودي ، لقاء توريد أدوات بلاستيكية وخشبية للمدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات دعواها نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها -المتضمن سجلها التجاري- متضمنة مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها أو يقدم جوابه عنها على الدعوى عبر الطلبات، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفاتورة المتضمنة مبلغ المطالبة محل مطابقة الرصيد مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة حيدر الموسوي للمقاولات وتاجير المعدات والنقليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المحور المتحدة التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (100646) مائة ألف وستمائة وستة وأربعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث