حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430107403
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449056473/1444
رقم الحكم:4430107403
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056473 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430107403 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٤٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بيع وتوريد مواد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٢هـ بثمن إجمالي قدره (٣٥٩,٨٨٦.٦٦) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وستة وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٩,٨٨٦.٦٦)ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريالًا وستة وستون هللة.بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير عددها ٣ (مترجمة) على مطبوعات المدعية، بإجمالي مبلغ قدره (٤٦١,٤٤٦.٦٦) أربعمائة وواحد وستون ألف وأ. ٢-كشف حساب (مترجم) على مطبوعات المدعية، على مبلغ إجمالي قدره (٣٥٩,٨٨٦.٦٦) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وستة وستون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكاله دفع بأن مقر موكلته في مدينة الرياض، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٩,٨٨٦.٦٦) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وست، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أنه دفع بأن مقر موكلته في مدينة الرياض، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى ما دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر قضاءً وفقهاً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أنه ثبت أن مقر المدعى عليها يقع في مدينة (الرياض)، الأمر الذ تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة (مكانيًا) بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)