حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531129474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571306030/1445
رقم الحكم:4531129474
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571306030 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531129474 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) بموجب السجل المدني رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعية وكالة/(...) –هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم:(...) فيما لم يتبين حضور صاحب المؤسسة المدعى عليها ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٦٢٠٤٩٩٥)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه(أولا : نبتدي بقول الله تبارك وتعالى ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾).. صدق الله العظيم . ثانيا : الوقائع : تعاقد المدعى عليه مع موكلتي بموجب عقد رقم (...) ومعزز بتوقيع وختم المدعى عليه حيث أن العلاقة التعاقدية بين المدعى والمدعى عليه علاقة تأجير سقالات وترتب في ذمته قيمة إيجارات مستحقة حتى تاريخ٣١/٠٩/٢٠١٩م مبلغ وقدره (٣١٨٦٠٤ ريال ) ثلاثمائة وثمانية عشر الف وستمائة وأربعة ريال، تم سداد مبلغ وقدرة (١٧٦٣٧٠ريال) مئة وستة وسبعون الف وثلاثمائة وسبعون ريال ليصبح المبلغ المتبقي الذي تطالب به موكلتي مبلغ وقدرة (١٤٢٢٣٤ريال) مئة واثنان واربعون الف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال. ثالثا : تفاصيل المطالبة : - حيث أن العلاقة التعاقدية القائمة بين موكلتي وبين المدعى عليه قائمة على نظام التأجير والمتعارف عليه أن الإيجار يبدأ من تاريخ استلام المستأجر للمواد المؤجرة ويظل مستمر حتى استرجاع المستأجر المواد إلى المؤجر ، وهذا ما ذكر بالبند الرابع الفقرة (ب) بالعقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليه الذي ينص على (كما اتفق الطرفان على استمرار الايجار على جميع الكميات حتى تاريخ رجوعها لمستودع الطرف الأول) (مرفق) وبناء على ذلك فإن الايجار ساري حتى تاريخ استرجاعها وفي حال عدم استرجاعها فيظل الإيجار ساري وحيث أن المدعى عليه قام بالاتفاق مع موكلتي بموجب الاتفاقية المعتمدة من الطرفين(مرفق)بتاريخ١٨/١٠/٢٠١٦م ولم يلتزم بسداد الفواتير اللاحقة شهريا بعد تاريخ الاتفاقية ولم يلتزم بإرجاع كافة المواد فبناء عليه استمر الايجار على المواد بموجب اخر فاتورة شهرية معتمدة من المدعى عليه بتاريخ شهر ١٠/٢٠١٦م (مرفق) وسيتم توضيح تفاصيل الأجرة بالبيان التوضيحي (مرفق) •وننوه بانة يوجد مواد مؤجرة لم يتم استرجاعها لموكلتي وسيتم تقديم دعوى منفصله بها. واستنادا إلى المادة السادسة من نظام الاثبات والتي تنص على (إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام ( ونظرا لتضرر موكلتي من حيازت المدعى عليه للمواد وعدم استرجاعها فإن موكلتي تطالب لكامل مستحقاتها في الإيجارات وأيضا سيتم تقديم دعوى منفصلة بقيمة المواد التي لم تسترجع، ويتضح من نص هذه المادة من نظام المحاكم التجارية أننا نعتمد على الأساس العقدي المتفق علية بين الطرفين والذي تم توضيحه في العقد المبرم بين الطرفين وفي الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وبناء على أن العقد شريعة المتعاقدين والتعامل القائم بين الطرفين تعامل تجاري وبناء على ذلك تطالب موكلتي مستحقاتها بناء على بنود العقد ونشير لفضيلتكم أن النظام المتبع في نظام التأجير هو المتعارف عليه والمعمول به في التعاملات التجارية لنظام التأجير حيث أن الإيجار يبدأ من تاريخ الاستلام للمواد المستأجرة ويظل يجدد الإيجار بشكل تلقائي حتى تاريخ استرجاعها وهذا هو المتبع في جميع تعاملاتنا. بناء على ما ذكرنا يتضح لفضيلتكم إجمالي مبلغ المطالبة الخاصة بالإيجارات المستحقة لموكلتي وقدرها (١٤٢٢٣٤)ريال مئة واثنان واربعون الف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال. المرفقات والأسانيد : ١- عقد الايجار . ٢- عدد(١)اتفاقية معتمدة من الطرفين. ٣- عدد (١)فاتورة ايجار شهرية معتمدة. ٤- بيان توضيحي لتفاصيل الأجرة . الطلبات : ١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة (١٤٢,٢٣٤.٠٠)ريال مئة واثنان واربعون الفاً ومئتان وأربعة وثلاثون ريال)، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت عقد الأتفاق الصادر على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعى عليها، كما قدمت الاتفاقية اللاحقة للعقد والمتضمن إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة، كما قدمت عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، كما قدمت بياناً توضيحياً للمبالغ ومستنداتها واسبابها، وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة أجابت ليس لدي سوى ما قدمت، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٢,٢٣٤.٠٠)ريال مئة واثنان وأربعون الفاً ومئتان وأربعة وثلاثون ريال والذي يمثل قيمة تأجير سقالات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها عقد الأتفاق الصادر على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعى عليها، كما قدمت الاتفاقية اللاحقة للعقد والمتضمن إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة، كما قدمت عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، كما قدمت بياناً توضيحياً للمبالغ ومستنداتها واسبابها وحيث طلب وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره(١٤٢,٢٣٤.٠٠)ريال مئة واثنان وأربعون الفاً ومئتان وأربعة وثلاثون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث