حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531131408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531131408
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571228622لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531131408 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٢٨٦٢٢لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات طاقة كهربائية ومعدات لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٢٩,٠٥٣) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٢٩,٠٥٣) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٢٩,٠٥٣) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٢٩,٠٥٣) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠م، أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن سداد مستحقات المدعية مما أدى إلى (مطلها والجائها للتقاضي)، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٢٢٩,٠٥٣) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م إلى ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢١هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها فأقر بصحه مبلغ المطالبة وطلب من وكيل المدعية الصلح على تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات فطلب وكيل المدعية للرجوع الى موكلته وعليه تم رفع الجلسة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٧هـ، وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها في موعد هذه الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية إلزام المدعى عليها بـالآتي: الأجرة المتبقية وقدرها (٢٢٩,٠٥٣) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م إلى ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠م، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال، وحيث أقر وكيل المدعي بصحة الدعوى وطالب الصلح بتقسيط المبلغ ولما تضمنته المادة (١٤) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للمقاولات ذات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٢٩,٠٥٣) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال ورفض ماعد ذلك والله الموفق.