حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430105765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449041264/1444
رقم الحكم:4430105765
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041264 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430105765 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449041264 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/05/12ه الموافق 2021/12/16م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (2,502.00) ألفان وخمسمائة واثنان ريال، بثمن إجمالي قدره (5,004.00) خمسة آلاف وأربعة ريالات، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (2,502.00) ألفان وخمسمائة واثنان ريال الحالة بتاريخ 1443/05/12ه، المسددة بتاريخ 1443/05/12ه، والدفعة رقم اثنين قيمتها (2,502.00) ألفان وخمسمائة واثنان ريال الحالة بتاريخ 1443/11/17ه والمبالغ حالة السداد هي (2,502.00) ألفان وخمسمائة واثنان ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/12ه الموافق 2021/12/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/05/12ه الموافق 2021/12/16م، وما زال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/11/17ه الموافق 2022/06/16م حتى 1444/05/22ه الموافق 2022/12/16م. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (2,502.00) ألفان وخمسمائة واثنان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وبتاريخ 2021/12/16م الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وذكر الحاضر بأن المدعى عليها قامت بالسداد ويطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,502) ألفان وخمسمائة وريالان سعودي. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي أن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نص على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شَفَهِيًّا في الجلسة وإثباته في ضبطها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى برقم (449041264) المقامة من شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) ضد شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.