حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430091629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439261575/1443
رقم الحكم:4430091629
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261575 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430091629 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439261575 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها مع المدعى عليها، ومفادها: أن موكله اتفق مع المدعى عليها على أن يكون شريكاً في شركة (...) للمشروبات برأس مال قدره (454,270) أربع مئة وأربعة وخمسون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً سعودياً بنسبة قدرها (50٪)، وتأسست هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب في 2/4/1442هـ وانتهت في تاريخ 5/3/1443هـ، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 5/3/1443هـ، ونشأ عن هذه العلاقة التجارية مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بالاطلاع على المستندات المتمثلة في كشوفات الحسابات والقوائم المالية والمبيعات ونحوها عن الفترة من تاريخ 2/4/1442هـ حتى تاريخ 5/3/1443هـ بناء على المادة الخامسة والثلاثين من نظام الشركات. قيدت القضية. وتم تحديد جلسة 12/9/ 1443هـ لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) ، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط القبول. وفي مستهل الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأحال على اللائحة، واستمهل وكيل المدعى عليه للإجابة. وفي جلسة 8/11/1443هـ، أفاد وكيل المدعى عليه بأنه لا يعلم عن سبب رفع الدعوى من قبل المدعية لأن موكله مستجيب لجميع الطلبات التي تطلبها المدعية، فلا داعي لرفع هذه الدعوى، كما أفاد بأنه أرفق عبر النظام المرفقات الآتية: (1- خطاب إلغاء حجز العلامة التجارية من شركة (...) 2- خطاب اعتذار موكله بسبب ظروفه 3- رد المدعي على خطاب موكله 4- السجل التجاري لموكله (مشطوب) 5- كافة الحوالات التي تم إرجاعها للمدعية) ويطلب رد دعوى المدعية لعدم جدواها. كما أفاد وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرد على جواب وكيل المدعى عليه. فتم إفهامه بأن عليه تقديم رده في النظام خلال 15 يومًا ثم يقدم وكيل المدعى عليه رده خلال 15 يومًا أخرى ثم يقدم المدعي وكالة رده في الجلسة القادمة، وأن على كل طرف الالتزام بذلك، على أن تكون الردود بصيغة نصية وصيغة (بي دي إف). وفي جلسة 4/1/1444هـ، أفاد وكيل المدعية بأنه يطلب الاطلاع على كشف الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة المملوكة للمدعى عليه (مؤسسة (...) للمشروبات). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأن لديه الكشف ويود إرفاقه فأفهمته الدائرة بتقديمه كطلب على القضية لتتمكن المدعية من الاطلاع عليه. وفي جلسة 25/2/1444هـ، أفاد وكيل المدعية بأنه اطلع على كشف الحساب المقدم من وكيل المدعى عليها، وأنه يرغب بالتنازل عن الدعوى؛ وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بالتمكين من الاطلاع على المستندات المتمثلة في كشوف الحسابات والقوائم المالية وكشوف المبيعات عن الفترة من تاريخ 2/4/1442هـ حتى تاريخ 5/3/1443هـ؛ كون المدعية شريكة مع المدعى عليه في مؤسسة (...) للمشروبات. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبة موكلته نسخة من العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2/4/1442هـ. وحيث أجاب وكيل المدعى عليه بأن موكله مستجيب لجميع الطلبات التي تطلبها المدعية، وأرفق نسخة من كشف الحساب الخاص بمؤسسة موكله على مطبوعات مصرف (...). وحيث أفاد وكيل المدعية بأنه اطلع على كشف الحساب المقدم من وكيل المدعى عليه الخاص بالمؤسسة محل الشراكة وأفاد بأن هذا هو طلب موكلته في هذه الدعوى. وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو الإبراء أو امتثال المدعى عليه لطلب المدعي وهو ما تم في هذه الدعوى؛ الأمر الذي تذهب الدائرة معه إلى انقضاء الخصومة بين الطرفين وتقضي به وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.