حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430102355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449057114/1444
رقم الحكم:4430102355
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449057114 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430102355 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٧١١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركب انابيب لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٢.٥٠) اثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٩١,٧٧٨.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٢,٦٥٢.٠٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٩,٨٠٨.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٩هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٨,٦٦٩.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٦,٢٦١.٠٠) ستة آلاف ومئتان وواحد وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٧,٢٩٦.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٧,٠٨٩.٠٠) سبعة آلاف وتسعة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٩١,٧٧٨.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٧م حتى ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م.٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (مما أدى الى استعانة موكلتي بشركة محاماة لرفع الدعوى)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٩١,٧٧٨.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٧م إلى ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٧٨.٠٠) تسعة آلاف ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته شريك في شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فجرى إفهامه بأن وكالته لا تخوله حق تمثيل الشركة المدعى عليها حيث إن الموكل بصفته شريك وليس مديراً وعليه تعديل وكالته أو حضور من يخوله النظام حق التمثيل، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى، أبرزت مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي لم تخرج الطلبات عن صحيفة الدعوى، تضمنت ما نصه: " إنه بتاريخ ١/٨/١٤٤٢هـ الموافق ١٤/٣/٢٠٢١م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تؤجر للمدعى عليها مركب انابيب يتم طلبه بموجب أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وقيمة الأجرة في الساعة (٢٢.٥٠) اثنان وعشرون ريال و خمسون هلله.، وحيث بلغ إجمالي التأجير (٩١,٧٧٨,٦٣) واحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال وثلاثة وستون هللة، وصدرت ٦ فواتير وذلك على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢ه الموافق ٢٧/٥/٢٠٢١م و قيمتها (١٢,٦٥٢.٨٨) اثنا عشر ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال وثمانية وثمانون هللة. و الدفعة الثانية بتاريخ ٩/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١٩/٦/٢٠٢١ م وقيمتها (٢٩,٨٠٨) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال. و الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٤/٨/٢٠٢١م وقيمتها (٢٨,٦٦٩.٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريال وخمسون هللة. و الدفعة الرابعة بتاريخ ١٦/١/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/٨/٢٠٢١م وقيمتها (٦,٢٦١.٧٥) ستة آلاف ومئتان وواحد وستون ريال وخمسة وسبعون هللة. و الدفعة الخامسة بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣ الموافق ١٩/٩/٢٠٢١م وقيمتها (٧,٢٩٦.٧٥) سبعة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة ـ، و الدفعة السادسة بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٣ ه الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢١م وقيمتها (٧,٠٨٩.٧٥) سبعة آلاف وتسعة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٩١,٧٧٨,٦٣) واحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال وثلاثة وستون هللة.٢-التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩,١٧٨) تسعة آلاف ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي" وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ولإمهال وكيل المدعى عليها بتعديل الوكالة أو حضور من يخوله النظام بالتمثيل للجواب عن الدعوى استناداً على المادة ٥٠/٣ من نظام المرافعات الشرعية، لذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى من الدائرة إفهام وكيل المدعى عليها بعدم قبول تمثيله لأن الوكالة صادرة عن (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته شريك في شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، فعقب أنهم توصلوا إلى صلح في الدعوى، فجرى إفهامه بدخول مدير الشركة أو من له وكالة تخوله حق التمثيل عن الشركة، ثم حضر مدير الشركة (...) (...) الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم (...)، فعقبت وكيلة المدعية بصحة ذلك وأنهم توصلوا إلى صلح مع المدعى عليها ثم أرسلت وكيلة المدعي عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي ما نصه: " اتفق الطرف الأول مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مع الطرف الثاني شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للطرف الأول المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٩١,٧٧٨,٦٣) واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال وثلاثة وستون هللة مع إمهال المدعية المدعى عليها مهلة ١٥ يوم من تاريخ الاستحقاق للسداد وفي حال تخلفها عن السداد تستحق الدفعة حالاً وذلك على أن تكون دفعتين مقسمة كالتالي: ١- دفعة بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٤٥,٨٨٩,٦٣) خمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال وثلاثة وستون هللة ٢- دفعة بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٤٥,٨٨٩) خمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال، بذلك، تكون ذمة شركة (...) خالية من أي مطالبة أو تعويض متعلق بهذه الدعوى." وطلبت وكيلة المدعية حصر دعواها في إثبات الصلح محل الاتفاق والإلزام به، وبعرضها على مدير الشركة المدعى عليها صادق على ذلك، واكتفى كل بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعي صاحب مؤسسة (...) -سجل تجاري رقم (...) بعد حصر طلباتها في الجلسة الأخيرة تطلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين وفق ما جاء في وقائع الدعوى، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية تخوله حق الصلح، وبما أن مدير المدعى عليها حضر وأقر بالصلح المبرم بين الشركة المدعى عليها والمدعية، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، واستناداً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصه:" للخصوم ان يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ا.هـ وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والقاضي أولاً: أن تدفع المدعى عليها للمدعي المذكورة بياناتهما آنفاً كامل مبلغ المطالبة البالغ (٩١,٧٧٨,٦٣) واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال وثلاثة وستون هللة على دفعتين تستحق كما يلي: الدفعة الأولى مبلغاً قدره (٤٥,٨٨٩,٦٣) خمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال وثلاثة وستون هللة تستحق في ١/ ١١/ ٢٠٢٢م، الدفعة الثانية مبلغاً قدره (٤٥,٨٨٩) خمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال، تستحق في ١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، مع إمهال المدعى عليها مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق لكل دفعة لسداد المبلغ المستحق للمدعي وفي حال تخلف المدعى عليها عن السداد يعتبر المبلغ حالاً للدفعة المستحقة في وقتها، ثانياً: تكون ذمة شركة (...) خالية من أي مطالبة غير ما ذكر في أولاً أو تعويض جديد متعلق بهذه الدعوى." و ألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.