حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430103995
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449055669/1444
رقم الحكم:4430103995
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449055669 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430103995 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٥٦٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٠ %)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، ونشاط الشراكة تمويل مشروع (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً. ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال البالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها وصفتها في محضر الجلسة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وفي سبيل استيفاء الدائرة للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية بنظام المحاكم التجارية عليه سألت المدعية وكالة: هل تم دفع رأس المال المقدم من قبله لإنشاء مؤسسة المدعى عليه؟ أو الدخول للاستثمار في مؤسسة قائمة؟ فأجابت قائلة: بأن رأس المال قدم للدخول في الاستثمار بمشاريع قائمة تابعة لمؤسسة المدعى عليه وفق النشاط المذكور في صحيفة الدعوى؛ حيث إني قدمت (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، والمبلغ الإجمالي للمشروع (١٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال هكذا أجابت. وبسؤالها هل صدر حكم سابق بعدم الاختصاص في هذه المنازعة؟ فأجابت بلا. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن غاية ما تطالب به وكيلة المدعية هو إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال البالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، ولما كان رأس المال المقدم من المدعية لتشغيله في نشاطات مؤسسة المدعى عليها بعد قيامها وإنشائها، والدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى ظهر لها بأن حقيقة الدعوى هي عبارة عن شراكة عنان بين الطرفين في مؤسسة المدعى عليها، إذ إن المدعية شاركت المدعى عليها بالمبلغ محل النزاع لتقوم المدعى عليها بتشغيلها واستثمارها في مؤسستها في المشاريع القائمة والمستقبلية وكان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وكان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية رقم (٣٢) وتاريخ في ١٥ / ١ / ١٣٥٠ هـــ وهي: "الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: "شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛، ولما جاء في الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية بمدينة الرياض رقم (٤٤٣٠٠٣٣٣٧) وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤هـــ، المكتسبة الصفة النهائية بتأييد الاستئناف المنتهي إلى عدم قيام اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنفس وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم الاختصاص نوعياً، كما تشير إلى أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقًا لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـــ. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه القضية؛ لما هو موضحٌ في الأسباب وبالله التوفيق.