حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437791889

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439008337/1443
رقم الحكم:437791889
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439008337 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437791889 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٨٣٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يوم٢٠/٣/١٤٤٣ وبحضور طرفي الدعوى أحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وحصرت طلب موكلتها بمبلغ ٤٨٠٦٠١ريال يمثل اجرة الايادي العاملة الموردة للمدعى عليها ونظرا لصلاحيىة الدعوى للفصل فيها حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، فتقدمت المدعية باعتراضها على الحكم وفي جلسة ٢١/٦/١٤٤٣ حضر وكيل المدعية ورقم وكالتها (...) ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وتشير الدائرة إلى الحكم المرفق الصادر من دائرة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم الدائرة واعادتها للنظر في موضوعها، وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأفهم بالجواب حالا ومنح فرصة اثناء الجلسة وبعد التواصل مع موكلته قرر بان التوريد صحيح واما المبلغ فمشكوك فيه وتطلب موكلته تزويدها بالفواتير فأفهمته الدائرة بالجواب وبيان المبلغ من حساب موكلته فقرر بانه يطلب مهلة لعرضها على موكلته وتبين بان وكالته ناقصه وقررت وكيلة المدعية بان البينة العقد والفواتير وافهمتهما الدائرة بايداع مذكرة جوابية من المدعى عليها مع الإشارة الى تغيير اسمها الى شركة (...) تتضمن المبلغ الإجمالي والمسدد وبينات السداد والمتبقي وافهم والوكيل بتعديل الوكالة وتودع المذكرة تفصيلية بالفواتير، وفي جلسة اليوم ١٩/٧/١٤٤٣ تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يعدل وكالته وفق ما أفهم في الجلسة السابقة وقد أرفقت وكيلة المدعية مذكرة لم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليها وذلك بسبب خلل في النظام وذكرت بأن المبلغ الإجمالي ٤٨٠٦٠١ ألف ريال والبينة على العقد والفواتير المرفقة وقد قرر وكيل المدعى عليها بان المبلغ المتبقي (٢٧٦٣٧٧) ريال بعد خصم (١٠٠.٠٠٠) ريال تم سداده للمدعية بناء على اشعار المطالبة المالية على مطبوعات المدعية وبمبلغ (٣٦٧٣٧٧) ريال وقررت وكيلة المدعية يوجد تعامل لاحق وصدرت فواتير لاحقة.، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد توريد عمالة وتطلب المدعية انتهاءً إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من أجرتهم بمبلغ قدره ٤٨٠٦٠١ريال، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ أقرت المدعى عليها بالتعامل قررت أن المبلغ الإجمالي للتعامل قدره ٣٦٧٣٧٧ريال سدد منه مئة الف ريال والمبتقي ٢٧٦٣٧٧ريال وقدمت مستنداتها على ذلك المذكورة في الوقائع بينما لم تقدم المدعية ما يثبت دعواه بكون المبلغ الإجمالي ٤٨٠٦٠١ريال وخلاصة ما قدمته صور ضوئية عن فواتير بعضها غير مختوم، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها بأنه متبق في ذمتها ومن ثمّ إلزامها بسداده، ورفض عدا ذلك من طلبات المدعية لعدم قيامها على سند صحيح ولانعدام البينة عليها. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٧٦٣٧٧) مائتان وستة وسبعون ألفا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث