حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430105671

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449038266/1444
رقم الحكم:4430105671
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038266 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430105671 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٢٦٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (١٧,٦٤٩) سبعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٤٩) سبعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار محرر بخط اليد صادر من عامل يدعى اقبال متضمن أن في ذمته مبلغ قدره (١٧,٦٤٩) سبعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون ريال، ومذيل بتوقيعه. ٢- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠١/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت وكيلة المدعي أن في جلسة المصالحة تم الاتفاق مع المدعى عليها على الصلح بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ولكن حصل تعليق في النظام مما أدى إلى عدم اعتماد مستند الصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وذكرت وكيلة المدعي بأنه تم سداد جزء من المبلغ وتم التنازل عن الباقي وقدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعي حصرت طلبها في: إثبات التنازل عن هذه الدعوى، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار حيث ذكرت وكيل المدعي في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ، بأنه تم سداد جزء من المبلغ وتم التنازل عن الباقي، وقدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى برقم (٤٤٩٠٣٨٢٦٦) المقامة من (...) بهوية رقم (...) ضد (...)بهوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث