حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430107061
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439559734/1443
رقم الحكم:4430107061
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559734 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430107061 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٧٣٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) للانماء العمراني والتجاري المحدودة المدعى عليه: شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أعمال أبواب خشبية وتركيبها بثمن إجمالي قدره (١١,٦٧٠,٣٥٦) أحد عشر مليونًا وستمائة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريالًا لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٣,٠٣٣,٢٧٩) ثلاثة ملايين وثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريالًا. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب عدم إرفاقه إجابته عن الدعوى؟ أجاب قائلاً: يوجد مساع للصلح ونحن بصدد جدولة السداد والاتفاق عليها وإحضارها للدائرة في الجلسة القادمة. فصادق عليه وكيل المدعي. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن صحة العلاقة التعاقدية؟ فأجاب قائلا: نعم يوجد بيننا علاقة. فسألته الدائرة عن استحقاق المدعى عليه المبلغ المطالب به؟ فأجاب قائلا: المبلغ المطالبة بالمستحقات صحيح باستثناء مبلغ قدره (١٠.٠٠٠ريال) عشرة آلاف ريال بالإضافة لـ(٥%) ضمان حسن تنفيذ الذي سيفرج عنه بعد تسليم الضمان هكذا أجاب. وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما سلفًا، وبسؤال أطراف الدعوى عن هل تم الاتفاق على صلح منهٍ للنزاع؟ فأجابا بأنهما اتفاقا على وثيقة صلح في هذه القضية، ونطلب الحكم بموجبها، ونصها: (إشارة إلى الدعوى رقم (٤٣٩٥٥٩٧٣٤) المقامة من الشركة (...) للإنماء العمراني والتجاري المحدودة ضد شركة (...) المحدودة والمنظورة لدى الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض حول مطالبة الطرف الأول بمبلغ قدره (٣,٠٢٣,٣٥٦.٢٥ريال) ثلاثة ملايين وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، عليه فقد التقت إرادة الطرفين لجدولة المديونية المشار إليها سابقًا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا وبما لهم من صلاحيات لتوقيع هذه الاتفاقية على جدولة المبلغ والمشار إليه فيما سبق. البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البند الثاني: بموجب هذا الاتفاق يقر الطرفان بأن إجمالي مبلغ المطالبة موضوع هذه الاتفاقية هو مبلغ قدره (٣,٠٢٣,٣٥٦.٢٥) ثلاثة ملايين وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، يتم سدادها على ستة دفعات عبر حوالات بنكية على الحساب البنكي الخاص بالطرف الأول وتفصيل الدفعات على النحو التالي: ١. قيمة الدفعة الأولى مبلغٌ قدره (٤٩٣,٥٢٥ريال) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالًا بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢م. ٢. قيمة الدفعة الثانية مبلغٌ قدره (٤٩٣,٥٢٥ريال) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالًا بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م. ٣. قيمة الدفعة الثالثة مبلغ قدره (٤٩٣,٥٢٥ريال) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالًا بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢م. ٤. قيمة الدفعة الرابعة مبلغ قدره (٤٩٣,٥٢٥ريال)، أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالًا بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م. ٥. قيمة الدفعة الخامسة مبلغ قدره (٤٩٣,٥٢٥ريال) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالًا بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م. ٦. قيمة الدفعة السادسة مبلغ قدره (٥٥٥,٧٣١.٢٥ ريال) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالًا وخمسة وعشرون هللة بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣م أو عند التسليم النهائي للمشروع وهو يشمل مبلغ ضمان حسن التنفيذ. ٧. البند الثالث: - بموجب هذا الاتفاق يقر الطرف الأول بأن المبالغ الواردة في البند الثاني تمثل جميع مطالباته ومستحقاته للقضية رقم (٤٣٩٥٥٩٧٣٤) وتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٢مـ لدى الطرف الثاني والمشار إليها في التمهيد. - في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد الدفعات لمدة خمسة أيام عمل من تاريخ استحقاقها تحل باقي الدفعات كاملة فورًا دون تنبيه أو إنذار. - بعد انتهاء وسداد كافة حقوق الطرف الأول تعتبر هذه الاتفاقية نافذة وتُبرأ ذمة كلا الطرفين ولا يحق لأي من الأطراف الرجوع بأثر رجعي بأي من الأمور. حرر هذا الاتفاق من نسـختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية إقرارًا بصحتها والتزامًا بأحكامها) وبعرض ذلك على أطراف الدعوى قررا إثباته وعليه ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن غاية ما يطالب به وكيل المدعية هو إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٠٣٣,٢٧٩) ثلاثة ملايين وثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريالًا وذلك قيمة توريد أعمال للمدعية استنادًا على الفواتير، وأيضًا عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ في عقد مقاولة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ. وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزام الطرفين بالعمل بموجبه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق.