حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430107947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439328108/1443
رقم الحكم:4430107947
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439328108 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430107947 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439328108 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى قد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدر� ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراكة عملات، وقد بدأت الشراكة في 1428/10/10هـ الموافق 2007/10/2، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليه بالعمل)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1/22م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (750000) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم قيام المدعى عليه بالعمل) استنادًا على (شيك) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 1443/10/09 وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وكتب المدعي وكالة ما يلي: "قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره 750000 سبعمائة وخمسين ألف ريال بالشيك المسحوب على مصرف (...) برقم 201 بتاريخ 1428/10/14هـ على أن يقوم ب� ، وتم الاتفاق أن للمدعى عليه 10% من الأرباح إلا أن المدعى عليه لم يقم بالعمل كما تم الاتفاق عليه أطلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ حيث لم يلتزم ب، وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/01/1444 حضر وكيل المدعي وكتب ما يلي: "بتاريخ 1428/10/10هـ الموافق 2007/10/22م، قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره 750000 سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي بالشيك الرقم 201 المسحوب على مصرف (...) ليقوم المدعى عليه بالعمل، ولم يقم المدعى عليه بالإفصاح عن ما آل إليه هذا النشاط ولا قيمة الأرباح لموكلي ولا ما آل إله هذا المال ، ولأن القاعدة الشرعية تقول على اليد ما ، ولأن المدعى عليه لم يقم بما وعد به وهو تسليم موكلي الأرباح ولم يقم بالإفصاح عن المبالغ منذ تسليم المبلغ عام 1427هـ وعليه ولما سبق أطلب من المدع /- الإفصاح على ما آلت إليه المبالغ . - تسليم موكلي المبالغ والأرباح.، وإذا لم يحضر المدعى عليه أطالب إلزامه بمبلغ وقدره 750000سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي وأحتفظ بحق موكلي في الطل". وفي جلسة أخرى بتاريخ 1/3/1444 وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله، وحضر لحضورهما وكيل المدعى عليه، وطلب المدعى عليه وكالة يمين المدعي على عدم وجود ات�، وبعرض ذلك على وكيل المدعي وبعد حضور المدعي أصالة سألته الدائرة عن شراكته مع المدعى عليه فأجاب بأنه قد دفع المبلغ للمدعى عليه وأن التعاقد قد � وبين أخيه ووالده مع المدعى عليه ونصيبه منه مائتان وخمسون ألف ريال (250.000)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره المدعي يؤيد دفعه بعدم وجو، وذلك من حيث الاتفاق، أما المبلغ فذلك عائد إلى طلبه في الدعوى، وحصر المدعي دعواه بالمطالبة بكامل المبلغ المدفوع للمدعى عليه ،ثم رأت الدائرة � . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة عنها، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (750000) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي يمثل رأس مال الشراكة المدفوع مع أخيه على تلك الشراكة ،ولما كان من الواجب على الدائرة قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوى الشرعية والنظامية، ومنها شرط، واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ عملاً بمقتضى المادة (76) م�:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأ�، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وحيث أنه بعد سؤال المدعي قرر بأن دفع المبلغ للمدعى عليه والتعاقد قد تم بين المدعى عليه وأخيه وأن المبلغ شراكة بينه وبين أخيه ووالده ونصيبه م�، وبما أن الدعوى المقامة من المدعي بإقراره أن التعاقد قد تم بين المدعى عليه وأخيه وأن المال مقسوم بينه وبين أبيه وأخيه. وبناء عليه؛ فإن المدعي لا صفة له تخوله حق الترافع في هذه الدعوى، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق