حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430107699

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449021220/1444
رقم الحكم:4430107699
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449021220 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430107699 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢١٢٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) لصاحبها (...) المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم (٧٧٨) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠هـ والمنظورة لدى الأولى بشأن المطالبة بـ قد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية ببريدة برقم (٧٧٨) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٠هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بشأن المطالبة بـ(فسخ العقد بين الطرفين)، والقضية انتهت بحكم نصه (فسخ العقد المبرم بين الطرفين) وذلك حسب الصك رقم (٧٧٨) وتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم الوفاء بالعقد مما اضطر الى رفع دعوى مما أدى إلى (تحمل أتعاب محاماة) تاريخ نشوء الحق ٣٠/٠١/١٤٤٣، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩٨.٠٠٠) ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)، والقضية انتهت بحكم نصه (فسخ العقد المبرم) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٥٨٥٠٦٧) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٩٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنه لقد سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليه (...) والمقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم (٧٧٨) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٠هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى، وانتهت بالحكم لصالح موكله بفسخ العقد وذلك حسب الصك رقم (٧٧٨) وتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ والمصادق عليه من محكمة الاستئناف، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ونطلب أتعاب محاماة مبلغ قدره (١٩٨,٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال سعودي، وبسؤال وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأجيب لطلبه على أن يكون في مده أقصاها أسبوع ويقدم في طلبات على قضية عبر النظام على أن يجيب عليها المدعي وكالة في النظام كذلك على أن يكون قبل موعد الجلسة القادمة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جاء فيها: موكله يتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وفقاً لنص المادة (٧٦) فقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية للأسباب التالية: أولا: حيث أن المدعي رفع دعواه التي يطالب بالتعويض عنها على مؤسسة (...) للمقاولات في حين أن المؤسسة المذكورة قد تم تحويل سجلها التجاري إلى شركة وفقاً لنص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية التي تنص على: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم) تم الإعلان بنقل ملكية المؤسسة، وتنزيل الإعلان في جريدة (...) العدد رقم (...) لسنة(...) بتاريخ (...)، بنقل السجل التجاري رقم (...) بما له وما عليه متضمن الاسم التجاري:(...) وتحويله من مؤسسة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، كما تم الإعلان أيضا بمركز أعمالي بالسجل التجاري طبقاً لنص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، ثانيا: حيث أن هذا لا يتعارض مع تعميم الوزارة الصادر بشأن الحكم على الملاك أو لهم فإن ذلك أثناء قيام الصفة بنص التعميم بقوله (حيث ان المؤسسات مرتبطة بذمّة ملاكها) ونص (والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم) وهل موكلي هنا مالك ؟، لو قدر أنها أغلقت أو شطبت فلا شك ولكن عند تحولها بموجب مستند نظامي فالصفة هنا منعدمة من جهة موكلي وتثبت في حق الشركة، ثالثا: المدعي ربط دعواه على حكم صدر على موكله أثناء قيام الصفة عليه حيث أن العقد محل الفسخ مبرم باسم المؤسسة، والآن انتفت هذه الصفة، ولو قلبنا الدعوى وكانت المؤسسة هي من يطالب المدعي وقد تحولت إلى شركة أو ستقبلها المحكمة ؟ وهل للمدعي أن يدفع بأن علاقته كانت مع مؤسسة؟ وهل لموكلي المطالبة بصفته مالك سابق؟ فالعكس كذلك من باب أولى، وعليه أصحاب الفضيلة نطلب إعمال ما نصّت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، مع تحفظ موكلي بالرد حال قرار فضيلتكم باستمرار سماع الدعوى بهذه الصفة، مع تأكيد موكلي على صدور قرار بذلك، وفي جلسة هذا اليوم انضم وكيل المدعي كما انضم وكيل المدعى عليه وطلبت الدائرة من وكيل المدعي صورة من حكم الدائرة الابتدائية وبعد اطلاع الدائرة على الحكم والرجوع الى ملف القضية في النظام وبعد الاطلاع على ما ورد في إجابة وكيل المدعى عليه قبل هذه الجلسة ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٩٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال، وذلك مقابل أتعاب المحاماة، ودفع المدعى عليه بأن الصفة لا تنعقد لموكله إذ أن المؤسسة مبرمة العقد مع المدعي تم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، عليه فإن الصفة تنعقد للشركة، وحيث أن الصفة من المسائل التي الأولية التي تنظر قبل الخوض في موضوع الدعوى، فإنه يتبين للدائرة بعد اطلاعها على الحكم السابق محل هذه الدعوى أنه صدر ضد المدعى عليه شخصياً ولم يصدر ضد شركة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وعليه فإنه الحق ثبت على المدعى عليه، عليه فإن الدائرة تقرر انعقاد الصفة على المدعى عليه في هذه الدعوى، وأما ما يخص موضوع هذه الدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أنه استبان للدائرة مماطلة المدعى عليه في تلك الدعوى بعدم تقديم المستندات التي تثبت القيام بالأعمال على نحو ما تم التعاقد عليه، وكما ثبت بقرار جهة الخبرة وجود سوء أعمال أنكرها المدعى عليه ابتداءً في الدعوى وثبتها خلافها من جهة خبرة معتبرة، وبما أن الدائرة هي الخبير الأول في تقدير الأتعاب، وعليه فإنها تقدر مبلغ (١٩٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال، وترى بأنها كافية لجبر ضرر المدعي، والأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بإلزام المدعى عليه/ (...)، رقم الهوية: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، رقم الهوية: (...) مبلغا قدره: مائة وثمانية وتسعون ألف ريال (١٩٨,٠٠٠.٠٠)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث