حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430018611

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4282421/1442
رقم الحكم:4430018611
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4282421 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430018611 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٢١ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٢هـ، وردت إلى المحكمة لائحة دعـــوى مقدمة من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني (...) حاصلها: أن موكله قام بالاتفاق مع مدير المؤسسة (...) مشافهة دون عقد على أن يدفع مبلغاً من المال للمؤسسة بغرض المضاربة في تجارة الحديد على أن يكون الربح مناصفة وقام موكلي بعدة تحويلات على الحساب البنكي لمؤسسة (...) سجل تجاري فرعي رقم: (...) عن طريق بنك (...). بتاريخ٢١/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ بمبلغ وقدره ٩٠,٠٠٠ريال (تسعون ألف ريال) مرفق (١) صفحة (١) وبتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ريال (خمسون ألف ريال) مرفق (١) صفحة (٢) وبتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ريال (خمسون ألف ريال) مرفق (١) صفحة (٣) وبتاريخ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٠هـ بمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ريال (مائة ألف ريال) مرفق (١) صفحة (٤) وبتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤١هـ بمبلغ وقدره ٩,٩٠٠ريال (تسعة آلاف وتسعمائة ريال) مرفق(١) صفحة (٥) ليصبح بذلك اجمالي المبالغ: ٢٩٩,٩٠٠ريال (مئتان وتسع وتسعون ألف وتسعمائة ريال) ولكن المدعى عليها لم تلتزم بذلك وتهربت وماطلت في السداد ولم يتحصل موكلي أي مبالغ حتى تاريخه. وتم اخطار المدعى عليها بتاريخ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ مرفق (٢)، وتعذر طلب الصلح مع المدعى عليها مرفق (٣). لذا نلخص طلباتنا لفضيلتكم بالآتي: الطلبات: - الزام المدعى عليها برد رأس المال بمبلغ وقدره ٢٩٩,٩٠٠ريال. -الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ريال، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة ؛ باشرت النظر فيها في جلــــــسة اليوم ٧/٠٣/١٤٤٢هــ حضر اطراف الدعوى وأكد المدعى عليه على دفعه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وأن المدعي قد سلم المدعى عليه مبالغ بصفته مدير للشركة وبموجب العقد المرفق وملحق العقد وأن المبالغ المدفوعة مرتبطة بالنشاط المتفق عليه بالعقد في حين أكدت وكيلة المدعي على دفعها بأن الاتفاق شفهي بين الطرفين وأن المبالغ مسلمة للمدعى عليه بموجب حوالة بنكية، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبعد اعتراض المدعي على حكم الدائرة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة تأسيساً على أن العقد المتضمن شرط التحكيم والذي ارتكنت له الدائرة الابتدائية في حكمها تبين أن طرفيه هما المدعي ومؤسسة/ (...) للخدمات التجارية، ومن ثم فلم يظهر أن للمدعى عليه علاقة بهذا العقد ولا ملحقه تجاه المدعي، وعليه فيكون دفع المدعى عليه بشرط التحكيم لا محل له، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم وإعادة أوراق القضية إلى الدائرة لمعاودة نظرها والفصل فيها. وبإعادتها لهذه الدائرة باشرت نظر موضوعها وعقدت بها عدت جلسات، وفيها أكدت وكيلة المدعي على دعواها وطلباتها السابقة، وبطلب الجواب الموضوعي للمدعى عليه، أجاب بعدم صحة ما ذكرته وكيلة المدعي، وأقر بأنه استلم المبلغ محل النزاع وقدره (٢٩٩.٩٠٠) ريال إلا أن ذلك كان مقابل قيمة وكالة من مؤسسة (...) حيث أن هذه الأخيرة لها كود خصم من شركة (...) كونها تشتري كميات كبيرة، و (...) لها وكلاء خاصين في مناطق معينة، وأن المدعي طلب أن يكون وكيلا خاصا عن مؤسسة (...) في دولة (...) وذلك مقابل مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وعلى إثر ذلك قام المدعي بتحويل المبلغ محل النزاع وقمت بدفع المبلغ لـ(...) من أجل أخذ المدعي الوكالة لدولة (...)، وأنه يوجد عقد بين المدعي مؤسسة (...) في هذا الشأن، وان لديه مستندات تثبت ذلك، ثم أفهمته الدائرة بتقديم جميع البينات والمستندات على ذلك. وفي الجلسة تاريخ ٢٧/٢/١٤٤٣ حضر أطراف الدعوى وكالة وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: إن ادعاء المدعي بأنه قام بتسليم مبلغ مائتا وتسعون الف وتسعمائة ريال بأنها مقابل استثمار وتشغليها في الحديد غير صحيح جملة وتفصيلا الصحيح هو طلب المدعي شراء وكالة حديد التسليح لدولة الجزائر ولدي ما يثبت ذلك بالمستندات من خلال ١) وكالة حديد التسليح لدولة الجزائر الصادرة باسم المدعي (...) من مؤسسة (...) ٢)استلام المدعي خطاب الالتزام الصادر من مؤسسة (...) بالعمولة وقدرها ثلاثة وثلاثون مليون ريال ٣) وجود محادثات صادرة من هاتف المدعي تفيد قيامه بتسويق حديد التسليح داخل المملكة وخارجها حيث أنه يشترط لتسويق حديد التسليح خارج المملكة أو داخلها ان يكون للمسوق وكالة يقوم بشرائها من مؤسسة (...) للاستفادة من ذلك وهذا ما حصل مع المدعي وهو موضوع هذه الدعوى وبناء على ذلك نطلب من الدائرة بعد إذنها وتكرما طلب المدعي أصالة لمناقشته حتى يتبين للدائرة صدق ما قمت بالإدلاء به. وفي الجلسة تاريخ ١٣/٣/١٤٤٣ وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر لحضورهما وكيل المدعية، وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت تناقضت المدعى عليها في الدفوع حيث أنكرت الدعوى وبعد ذلك أقرت في المرافعة الكتابية قبل الأخيرة بأن المبالغ تم تحويلها لحسابها لغرض شراء وكالة حديد لدولة (...) ووصفت ما تم بأنه موضوع الدعوى وفي ذلك تناقض بين دفوع المدعى عليه. نود التأكيد بأن المبالغ المطالب بها لم يتم تحويلها على دفعة واحدة على حساب المدعي عليها، بل على خمس حوالات في فترات زمنية مختلفة وبمبالغ مختلفة بين أول حوالة وآخر حوالة أكثر من ستة أشهر تمت على النحو التالي: مبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٩م.مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٩م.مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٩ مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٩ مبلغ (٩،٩٠٠) تسعة آلاف وتسعمائة ريال بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٩ بينما من المنطق في حال الرغبة بشراء وكالة حديد فسوف يكون ذلك بتحويل بنكي مباشر من المدعي إلى مصدر الوكالة (مؤسسة (...)) وعلى دفعة واحـــدة وليست خمسة دفعات وكأن المدعى عليها تدعي بأنها قامت بتجميد المبالغ المحولة لها وعدم الاستفادة منها لمدة تزيد عن ستة أشهر بهدف شراء وكالة توزيع حديد!! وهو أمر غير منطقي جمع المبالغ أعلاه لدى الغير ليقوم نيابة عني بشراء وكالة توزيع حديد. ولا يوجد للمدعى عليها صفة في تمثيل مؤسسة (...) لتستلم المبالغ نيابة عنها. خطاب الالتزام بالعمولة المرسل إلى المدعي عبر تطبيق الواتساب صدر بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٩م وهو نفس تاريخ العقد المرفق ويظهر تاريخ الإرسال ببرنامج الواتساب بالأعلى بينما أن الخطاب المرفق عبر بوابة ناجز كان بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٩م، علماً بأنه في ذلك التاريخ بلغ مجموع الحوالات البنكية في حينه (٢٩٠.٠٠٠) مئتان وتسعون ألف ريال فقط وقيمة الوكالة المزعوم طلب شراؤها ثلاثمائة ألف ريال، وهذا دليل على عدم تحويل المبالغ لغرض شراء الوكالة المشار إليها من قبل المدعي عليها حيث أن المبلغ أقل بـ عشرة آلاف ريال والتي من المفترض أنه تم دفع كامل قيمتها دفعة واحد للحصول عليها. بالإضافة إلى أن آخر حوالة كانت بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٩م أي أنها بعد انتهاء العقد الذي قدمه المدعى عليه حيث أن البند الثاني عشر نص على أن العقد ينتهي في ٢٦/٠٩/٢٠١٩م. صدور خطابين التزام بالعمولة بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٩م بنفس مضمون خطابات الالتزام المشار إليها آنفاً وبنفس رقم الفاتورة التجارية، باسم موكلي وباسم مؤسسة (...) بمبلغ أربعة وثلاثون مليون ريال وهذا دليل عدم اشتراط الحصول على وكالة أي دولة في حال السعي أو الوساطة في أي صفقة وإلا فإنه يعتبر ازدواج في بيع الوكالات في نفس النطاق المكاني والزماني، ناهيك أنه في ذلك التاريخ كانت قد انتهت مدة الوكالة بمعنى أن خطاب الالتزام صادر بعد انتهاء الفترة الزمنية للوكالة وذلك استناداً إلى نص البند الخامس من العقد المرفق فإن (مدة سريان العقد مائة وخمسة يوم من تاريخ التعاقد ١١/٠٦/٢٠١٩م) وهذا دليل آخر على عدم اشتراط الحصول على الوكالة في حال الوساطة لأي صفقة. وبما أن المدعى عليها تملك المؤسسة واستلمت الأموال على حسابها البنكي لذا نطلب الفصل في الدعوى. وفي الجلسة تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع ثم طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين التي نصها (والله العظيم الذي لا اله غيره أنني سلمت المدعى عليها (...) مبلغا قدره ٢٩٩,٩٠٠ ريال وذلك لغرض المضاربة به في تجارة الحديد وأنه ليس لغرض تسليمه لمؤسسة (...) وأن المدعى عليها هي مشغلة الأموال وأنها لم تسلمني شيئا من رأس المال أو الأرباح حتى هذه الجلسة وأنه لا صحة لما ذكرته المدعى عليها من ان المبلغ كان يخص عقد وكالة تجارية والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٩٩.٩٠٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة ريال، تم تسليمها بموجب حوالات بنكية لغرض المضاربة في تجارة الحديد، ولما كان المدعى عليه أقر باستلامه مبلغ المطالبة إلا أنه دفع بكونه وسيطا في إيصال مبلغ المدعي إلى طرف آخر وهي (...)، حيث أن المدعي طلب أن يكون وكيلا عن مؤسسة (...) في دولة الجزائر وذلك مقابل (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وعلى إثر ذلك قام المدعي بتحويل المبلغ محل النزاع وقام بدفع المبلغ إلى (...) من أجل أخذ المدعي الوكالة لدولة الجزائر، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أنه وسيط وما قدمه من بينات لا تثبت الوساطة وغاية ما تضمنته إثبات علاقة المدعي بطرف ثالث، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، لذا فقد وجهت الدائرة اليمين على المدعي وأداها كما هو مبين في جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣ه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٢٩٩.٩٠٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث