حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430076817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449038211/1444
رقم الحكم:4430076817
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038211 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430076817 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٢١١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣,٨٢٥.٢٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالا واثنان وعشرون هللة، مقابل توريد أجهزة ومواد تغذية. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية : (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٩٨٥٩٣١٩) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرة بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى ودياً فذكرت بأنه لا مانع لدينا من الصلح إلا أن المدعى عليها غير متجاوبة معنا، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على مطابقة رصيد وكشوفات حسابات، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين عدم إرفاق كافة المستندات فطلبت الدائرة من الحاضرة إرفاق كافة المستندات والبينات على أيقونة تبادل المذكرات عبر نظام ناجز فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٩٨٥٩٣١٩)، ثم طلبت الحاضرة الحكم لها بالمبلغ محل الدعوى البالغ قدره (٤٣,٨٢٥.٢٢) ثلاثة وأربعون ألف وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة، وباطلاع الدائرة على مصادقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشوف الحسابات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣,٨٢٥.٢٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالا واثنان وعشرون هللة، مقابل توريد أجهزة ومواد تغذية ، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي كشوف الحسابات ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها على المبلغ محل الدعوى، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى ، إلا أنها - بعدم حضورها - وعدم إيداع جوابها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٣,٨٢٥.٢٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالا و اثنان وعشرون هلله؛ ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث