حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430038071

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439562195/1443
رقم الحكم:4430038071
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562195 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430038071 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٢١٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٢٠.٠٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط، وقد بدأت الشراكة في ١٩/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢٢/٠٧/٢٠١٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد توريد + خطاب ـاكيد اتفاقية + سندات لأمر)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٠ه الموافق ١٨/٠٨/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وبسؤال المدعي عن ماهية طلبه؟ أجاب: إن طلبي في هذه الدعوى يتمثل في طلب إلزام مديرة الشركة المدعى عليها بأن تضمن بصفتها الشخصية رأس المال التي دفعته للشركة المدعى عليها. وبسؤاله هل دعواك في مواجهة الشركة المدعى عليها أم في مواجهة مديرتها؟ أجاب: دعواي في مواجهة مديرتها. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام مديرة الشركة المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره (٥٢٠,٠٠، يمثل رأس المال المسلم للشركة، وبما أن المدعي أقر في مرافعته أن دعواه في مواجهة مديرة الشركة شخصياً، وليست في مواجهة الشركة المدعى عليها، وبما أن التحقق من الصفة من المسائل التي يجوز للمحكمة الفصل فيها دون تطلب إثارتها من الخصوم، باعتبارها من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ب، بحسبان ما دلت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (...)سجل مدني رقم: (...) ضد شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث