حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430080358
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050900/1444
رقم الحكم:4430080358
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050900 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430080358 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٩٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله باع على المدعى عليها مواد طبية بثمن إجمالي قدره: أربعة وستون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريال (٦٤,٣٣٠)، ولم يسدد المدعى عليه ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قرر أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته من مبالغ مالية وقدرها: خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال (٤٥,٧٥٥)، كما يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة وقدرها: أربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال (٤,٥٧٥)، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة لتقديم الرد حيث لم يتمكن من الاطلاع على المرفقات عبر النظام، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي كما انضم المدعى عليه اصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه رده عبر النظام وذكر فيه أن الختم والتوقيع الممهورين بالفواتير لا يمت له بصله، وأن الختم الممهور بالمصادقة مختلف عن الختم الممهور بفتح الحساب، وبسؤال وكيل المدعي عن اختلاف الأختام والتوقيع قرر بأن الأختام والتواقيع مختلفة الا أنها عائدة جميعها للمدعى عليه فطلبت الدائرة من وكيل المدعي بينة إضافية، فقرر بأنه ليس لديه بينة إضافية، فعرضت له الدائرة يمين المدعى عليه، فقرر طلب اليمين فعرضت الدائرة على المدعى عليه اليمين فحلف قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأن ما ورد في دعوى المدعي غير صحيح وأن الختم والتوقيع المدون في الفواتير ليس عائداً لي او لمنشأتي ولم أفوض أحد بالتوقيع أو الختم والله على ما أقول شهيد)، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء مما تقرر معه الدائرة برفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: (٤٥٧٥٥) خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال ، إضافة لأتعاب المحاماة وقدرها: أربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال (٤,٥٧٥)، مقابل توريد مواد طبية للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره(٤٥٧٥٥) خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال ضافة لأتعاب المحاماة وقدرها: أربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال (٤,٥٧٥)، وبما أن المدعى عليه أصالة أنكر صحة الأختام والتواقيع الممهورة بالفواتير، وأن الختم الممهور بالمصادقة مختلف عن الختم الممهور بطلب فتح الحساب المتفق عليه، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعي بينة إضافية، فقرر بأنه ليس لديه بينة إضافية، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليه، فقرر طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت اليمين على المدعى عليه، فأدى المدعى عليه اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة - السابعة والتسعون - من نظام الاثبات نصت على أن: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وكما نصت المادة - الثالثة بعد المائة - في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- ذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً ....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت برفض الدعوى المقدمة من/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، ضد/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.