حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430101910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449015829/1444
رقم الحكم:4430101910
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015829 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430101910 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449015829 لعام 1444هـ المدعي: شركة العناية الوطنية للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: فهد محمد سعيد القحوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 2/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أجاب قائلًا: أن موكلتي وردت للمدعى عليه منتجات نظافة بمبلغ قدره: (42.470,45) اثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالًا وخمس وأربعون هللة، وسدد المدعى عليه جزءًا من هذا المبلغ، وتبقى في ذمته مبلغًا قدره: (18.876) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ريالًا، وطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ المتبقي وقدره: (18.876) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ريالًا، وبطلب الجواب من المدعى عليه؛ طلب مهلة لإرفاق رده الإلكتروني خلال (3) أيام، وعلى وكيل المدعية الرد بعد ذلك خلال (5) أيام. وفي جلسة 23/ 2/ 1444ه -المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على رد المدعى عليه المرفق بتاريخ 3/ 2/ 1444ه، وأشارت الدارة إلى أن وكيل المدعي لم يقدم الرد المطلوب منه على هذه المذكرة في الجلسة الماضية، فأفهمته الدائرة بأن عليها الرد إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك، ثم عقب وكيل المدعي بأن المرفقات لا تظهر له، فطلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة إرسال المرفقات إلى واتس وكيل المدعية، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه في حال عدم إرسال المرفقات؛ فإن عليه مراجعة الدائرة لاستلام نسخة منها، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكرة رد المدعى عليه التالي: (مرفق لكم عدة مستندات تثبت بيع المؤسسة لطرف آخر في تاريخ 1/ 3/ 1439ه، وبعد هذا التاريخ أصبحت المؤسسة للمالك الجديد وتحت مسؤوليته؛ والمستندات هي عقد البيع، والسجلين المتنازل عنهما من طرف المالك القديم إلى المالك الجديد)، كما قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت الرد على دفع المدعى عليه بانتفاء صفته، وأنها للمالك الجديد؛ بأن الأصل هو كون المدعى عليه ملزم بالسداد مالم يقم دليل على غير ذلك، ولو صح دفع المدعى عليه ببيعه المحل التجاري؛ فإنه مشروط بإخطار المتعاملين معه بهذا البيع، حسب ما جاء بالمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية التي نصت على أنه " من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري "، ولم يلتزم المدعى عليه بالإخطار، وما أثاره المدعى عليه ببيعه للمؤسسة بتاريخ 1/ 3/ 1439ه، مردود عليه بأن المدعى عليه هو من وقع العقد بصفته مدير عام المؤسسة وذلك في تاريخ 4/ 5/ 1439ه أي بعد دعواه بالبيع بشهرين، خلاف ذلك فإن مصادقة الرصيد الصادرة بتاريخ 30/06/2018 م الموافق 17/10/1439 هـ موقعة من قبل الموظف / أحمد عبد القادر مرغلاني، المفوض من قبل المدعى عليه بالتوقيع كما هو موضح في عقد الاتفاقية، مما يثار التساؤل لماذا قام المدعى عليه بالتوقيع على المصادقة بعد انتقال المؤسسة لمالك جديد ؟!!وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (18.876) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ريالًا، وأرفق عدة مستندات، وفي جلسة 30/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، فحضر وكيل المدعية/ مروان عبدالعزيز بن حمد الحمدان، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (423962566)، الصادرة من: خدمات الوكالات الإلكترونية، بتاريخ: 17/ 12/ 1442ه، كما حضر المدعى عليه أصالةً، ثم اطلعت الدائرة على الرد المقدم من وكيل المدعية بتاريخ 25/ 2/ 1444ه، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (18.876) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ريالًا؛ يمثل المتبقي من قيمة توريد مواد نظافة للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه دفع ببيعه المؤسسة للمالك الجديد بتاريخ 1/3/1439هـ، وأرفق عقد البيع والسجلين التجاريين اللذين يثبتان انتقالهما للمالك الجديد، وبما أن المؤسسة تم نقلها للمالك الجديد بتاريخ 22/03/1439هـ حسب السجل التجاري المرفق من قبل المدعى عليه، وبما أن تاريخ توريد البضاعة محل الدعوى حسب صحيفة الدعوى (15/07/1439هـ) أي بعد انتقال المؤسسة إلى المالك الجديد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، ولا ينال من حكم الدائرة ما أورده وكيل المدعية من بطلان دفع المدعى عليه بانتفاء صفته لعدم التزام المدعى عليه بإخطار المتعاملين معه بخصوص تنازله عن مؤسسته أو بيعه لها، استنادا إلى المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية التي نصت على أنه " من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل... "، فإن هذه المادة خاصة بالمستحقات التي نشأت على المالك القديم قبل انتقال المؤسسة إلى المالك الجديد، والتوريد الحاصل في هذه الدعوى إنما كان بعد انتقال المؤسسة إلى المالك الجديد بأشهر، كما لا ينال من حكم الدائرة ما أورده وكيل المدعية في أن مصادقة الرصيد الصادرة بتاريخ 30/06/2018 م الموافق 17/10/1439 هـ موقعة من قبل الموظف / أحمد عبد القادر مرغلاني، المفوض من قبل المدعى عليه بالتوقيع كما هو موضح في عقد الاتفاقية، والجواب: أن عقد البيع ألزم المدعى عليه بنقل جميع الموظفين إلى المالك الجديد، مما يكون معه الموظف تبعا للمالك الجديد. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من شركة العناية الوطنية للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه فهد محمد سعيد القحوم هوية وطنية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث